eng.atef
السلام عليكم
عزيزي الزائر:
مرحبا بك معنا في منتدى المهندس عاطف للدواجن نتمنى ان تنضم الى أسرتنا و ان تكون عضو في منتدانا لتفيد و تستفيد
و اهلا بك
eng.atef
السلام عليكم
عزيزي الزائر:
مرحبا بك معنا في منتدى المهندس عاطف للدواجن نتمنى ان تنضم الى أسرتنا و ان تكون عضو في منتدانا لتفيد و تستفيد
و اهلا بك
eng.atef
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

eng.atef

منتدى المهندس عاطف للدواجن
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
للتواصل مع المهندس عاطف باى شى يخص الدواجن ادخل على جروبنا على الفيس بوك ( جروب ملتقى مربى الدواجن فى العالم العربى) https://www.facebook.com/groups/258229914287618/
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» الخلاط دبل شفت من شركة كايرو تريد
فقهيات رمضانية I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 21, 2018 2:18 pm من طرف كايرو تريد

» المصبعات من شركة كايرو تريد
فقهيات رمضانية I_icon_minitimeالسبت يونيو 30, 2018 1:11 pm من طرف كايرو تريد

» خطوط انتاج الأعلاف من كايرو تريد تسليم مفتاح
فقهيات رمضانية I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 13, 2018 12:56 pm من طرف كايرو تريد

» معامل التفريخ من شركة كايرو تريد
فقهيات رمضانية I_icon_minitimeالإثنين مايو 21, 2018 1:39 pm من طرف كايرو تريد

» الغربال من شركة رونجادا الصينية
فقهيات رمضانية I_icon_minitimeالخميس مايو 10, 2018 1:47 pm من طرف كايرو تريد

» خطوط انتاج الأعلاف من كايرو تريد تسليم مفتاح
فقهيات رمضانية I_icon_minitimeالأحد مايو 06, 2018 3:32 pm من طرف كايرو تريد

» الفلاك لتغذية المواشي من كايرو تريد
فقهيات رمضانية I_icon_minitimeالأحد أبريل 29, 2018 3:34 pm من طرف كايرو تريد

» مجرشة العلف بطاقات انتاجية مختلفة
فقهيات رمضانية I_icon_minitimeالخميس أبريل 26, 2018 2:10 pm من طرف كايرو تريد

» مبرد العلف ذو الطابقين من شركة يمسا التركية
فقهيات رمضانية I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 24, 2018 1:51 pm من طرف كايرو تريد

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث

 

 فقهيات رمضانية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
السيدمحمدعبدالدايم
°¨¨™¤¦ مشرف القسم الاسلامي ¦¤™¨¨°
السيدمحمدعبدالدايم


عدد المساهمات : 928
نقاط : 1704
تاريخ التسجيل : 25/11/2009

فقهيات رمضانية Empty
مُساهمةموضوع: فقهيات رمضانية   فقهيات رمضانية I_icon_minitimeالأربعاء يوليو 20, 2011 6:00 pm

الصيام أحكام وآداب
ياسر بن عبد العزيز الربيع

قال رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ : (( رغم أنف رجل ذكرتُ عنده فلم يصلِّ عليَّ ، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان فانسلخ قبل أن يغفر له ، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة)) .

هكذا رواه إمام أهل السنة في مسنده ، وأخرجه الترمذي بما رويناه في سننه بهذا اللفظ وقال : حديث حسن غريب .

نعم أيها الأحبة إنه شهر الخير والبر والجود ... شهر النفحات والخيرات والبركات .. شهر الصوم ، والصوم ضياء ، والصوم جنة ... شهر المغفرة والعتق من النار ...
إن فضائل هذا الشهر الكريم أشهر من أن تذكر ... فمنها :

ما ثبت في الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث أبي هريرة _ رضي الله عنه _ قال : قال رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ : (( إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة )) ،

وفي الصحيحين أيضاً واللفظ للبخاري من حديث أبي هريرة _ رضي الله عنه _ عن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ : (( إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين )) .
وثبت في الصحيحين أيضاً واللفظ للبخاري عن أبي هريرة _ رضي الله عنه _ عن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ أنه قال : (( من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه )) .
ولهما واللفظ للبخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما عن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ : (( إن في الجنة باباً يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة ، لا يدخل منه أحد غيرهم ، يقال : أين الصائمون ؟ فيقومون ، لا يدخل منه أحد غيرهم ، فإذا دخلوا أغلق ، فلم يدخله أحد )) .

فالحمد لله على النعمة .. الحمد لله على النعمة .. ، سبحانك ما أعظمك ، ما أحلمك ، أنت البر الرحيم ، تَمُنُّ علينا بنعمك وتيسر لنا طريق مرضاتك ، وأنت الغني عنا ونحن الفقراء إليك ، فلك الحمد كثيراً كثيراً ؛ كما تنعم كثيراً كثيراً ..
ذلكم شهر الخير .. فيه ليلة خير من ألف شهر ، فأي فضل احتواه هذا الشهر الكريم ؟!! وأي رفعة سينالها من ألزم نفسه طاعة ربه ؟!! .. إنها أيام قلائل في عمرنا قد جمع الله لنا فيها الخير العميم فما نحن فاعلون ؟!!
ليلة خير من ألف شهر .. خير من ألف شهر !! خير من ثلاث وثمانين سنة ، فيا لله !! أَطْلِقْ يا عبدَ الله لعقلك أن يتصور .... أجر ثلاث وثمانين سنة تدركها بليلة !! ،
بل تصور إنك إنْ حبست نفسك على طاعة الله تعالى في ليلة القدر فكأنك قد عبدت ربك ثلاثاً وثمانين سنة دون عصيان !! ، أي كرامة فوق هذه الكرامة ؟!! ، وأي فضل فوق هذا الفضل ؟!! ، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، والله ذو الفضل العظيم .. فيا باغي الخير أقبل .... يا باغي الخير أقبل ... ويا باغي الشر أقصر ..

نعم ... هذه بعض من فضائل هذا الشهر العظيم ، فما عساه يكون حال من فرط فيه وأضاعه وضيعه ؟!!

روي في الحديث وقد بشر النبي _ صلى الله عليه وسلم _ صحابته بقدوم الشهر الكريم فجاء فيه : ( إن أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار ) ..
والحديث أخرجه ابن خزيمة وأشار إلى توهينه من حديث سلمان الفارسي _ رضي الله عنه _ . وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف .

نعم إن فضائل هذا الشهر عظيمة وكثيرة ، وإنها لنعمة يمتن الله بها علينا أن بلغنا هذا الشهر الكريم ، فلنتفكر أيها الأحبة ..
كم من حبيب ودعناه الثرى وهو يرجو أن يبلغه الله هذا الشهر الكريم ؟!!
كم من معافى أصابه المرض فتحسر على أن أدركه هذا الشهر ولم يستطع صومه ؟
وكم ،،، وكم ،،
ونحن بحمد الله بنعمة وعافية ، وفي دار الإمهال .. أفلا تستحق نعمة إدراكنا لهذا الشهر الكريم الحمد والشكر ؟!! ، فكيف وإدراك رمضان مكفر للذنوب ... جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة _ رضي الله عنه _ عن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ : (( الصلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة ، ورمضان إلى رمضان ، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر )) ...
أما وإن النعم لتدوم بالشكر ، وقليل من عباد الله الشكور ... ، والشكر يكون باللسان حمداً وبالطاعات فعلاً .. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته ..
كما أسأله تعالى لي ولكم حسن العاقبة والختام ، وأن يبلغنا مواسم الخيرات والطاعات والغفران ونحن بصحة وعافية وأمن وإيمان .. اللهم آمين .

أيها الأحبة في الله ..
لقد تقرر عندنا بأن لشهر رمضان مزيةً على غيره من الشهور ... و حيال ذلك فلا بد لنا من أن نعطي هذا الشهر الكريم قدره ، وأن ننظر إلى سبل الاستفادة منه ، وأن نحذر من التفريط فيه ، فقد قدمت في الحديث الذي سقته من مسند الإمام أحمد أن من أدركه هذا الشهر وخلفه ولم يغفر له فهو راغم الأنف مغبون خاسر هالك ، نسأل الله السلامة والعافية ...

نعم .. أي خسارة تعتري الإنسان أشد من خسارة الآخرة ؟!!
بل لو قيل لنا بأن هناك تجارة ما تحتاج من العمل إلا القليل القليل من الجهد ، وإلا القليل القليل من المصابرة والحرص .. لأيام قلائل معدودات .. والأرباح فيها بالملايين !! ،
فلو فرط الإنسان في هذه الملايين وتقاعس وأخلد إلى هواه ، ولم يبذل ، فما عسانا أن نحكم عليه ؟!!

فانظروا يا رعاكم الله إلى من فرط في المغفرة ورفعة الدرجات وليلة هي خير من ألف شهر ... أي خسارة قد أصابها ، وأي غبن أصيب به ؟!!
اللهم لا تحرمنا فضلك وأسبغ علينا رحمتك يا أرحم الراحمين .؟

إن هذا الشهر الكريم ليس كغيره من الشهور ؛ لما فيه من ميزات اختص بها ، كصيام نهاره وجوباً وقيام ليله جماعة في المساجد ، واستحباب العمرة فيه ..
فيه ليلة خير من ألف شهر ، وفيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران وفيه تصفد مردة الشياطين .

ومن هنا فإنه ينبغي علينا أن نعطي هذا الشهر حقه من الأهمية ومن المدارسة ..

ولذا أحببت أن أذكر نفسي وإياكم بما ينبغي علينا ، والله المسؤول أن يعطينا ما أملناه منه ، وأن يؤمننا مما نخاف منه ، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يمن علينا بالرضا والقبول ، إنه سميع قريب مجيب ..

..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
السيدمحمدعبدالدايم
°¨¨™¤¦ مشرف القسم الاسلامي ¦¤™¨¨°
السيدمحمدعبدالدايم


عدد المساهمات : 928
نقاط : 1704
تاريخ التسجيل : 25/11/2009

فقهيات رمضانية Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقهيات رمضانية   فقهيات رمضانية I_icon_minitimeالأربعاء يوليو 20, 2011 6:02 pm

مختصر كتاب
"صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان"
للشيخ سليم الهلالي والشيخ علي الحلبي
أختصره / مجدي بن عبد الوهاب الأحمد
طبعة المكتبة الإسلامية بالأردن
الطبعة الأولى 1421 هـ ـ 2000 م

المقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله ؛ فهو المهتد ، ومن يضلل ؛ فلا هادي له .
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .
أما بعد :
فهذه رسالة لطيفة ، اختصرتها من الكتاب النافع "صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان" للشيخ سليم بن عيد الهلالي ، والشيخ علي بن حسن الحلبي - حفظهما الله - .
والهدف من اختصار هذه الرسالة تيسير العلم على عامة الناس .
وأسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه الرسالة ، وأن يجعل لها القبول ، والله الموفق .
وكتبه
مجدي بن عبد الوهاب الأحمد
أبو مسلم
19شعبان 1418 هـ
فضائل الصيام
جاءت آيات بينات محكمات في كتاب الله المجيد ، تحض على الصوم ؛ تقرباً إلى الله - عز وجل - ،وتبين فضائله ؛ كقوله - تعالى - :{ والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً } (الأحزاب : 35).
وقال - تعالى - :{ وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون} (البقرة : 184) .
وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصوم حصن من الشهوات لقوله صلى الله عليه وسلم :{ يا معشر الشباب !من استطاع منكم الباءة (1) فليتزوج ؛ فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع ؛ فعليه بالصوم ؛ فإنه له وجاء(2) } (البخاري (5065) ومسلم (1400)) .
يتبين لك أخي المسلم من هذا الحديث أن الصوم يقمع الشهوات ، ويكسر حدتها ، وهي التي تقرب من النار ، فقد حال الصيام بين الصائم والنار .
لذلك جاءت الأحاديث مصرحة بأنه حصن من النار ، وجُنَّةٌ (3) يستجن بها العبد من النار ، قال صلى الله عليه وسلم :{ ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله ، إلا باعد الله بذلك وجهه عن النار سبعين خريفا } ( البخاري (2840) و مسلم (1153) ) .
وقال صلى الله عليه وسلم : { الصيام جنةٌ يسْتَجَنُّ بها العبد من النار } ( "صحيح الترغيب" (970) ) .
وعن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال : يا رسول الله ! دلني على عمل أدخل به الجنة ، قال صلى الله عليه وسلم :{ عليك بالصوم ، لا مثل له } ( "صحيح سنن النسائي" ( 2097) ) .
فضل شهر رمضان
رمضان شهر خير وبركة ، حباه الله بفضائل كثيرة ؛ منها : أن الله - عز وجل - أنزل فيه القرآن هدى للناس ، وشفاء للمؤمنين .
قال - تعالى -{ شهر رمضان الذي أُزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه }(البقرة : 185) .
وفي شهر رمضان ليلة هي عند الله - عز وجل - خير من ألف شهر ؛ ألا وهي ليلة القدر، قال - تعالى - : { إنا أنزلناه في ليلة القدر * وما أدراك ما ليلة القدر * ليلة القدر خير من ألف شهر * تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر * سلام هي حتى مطلع الفجر } (القدر) .
وفي هذا الشهر تصفد الشياطين ، وتغلق أبواب النيران ، وتفتح أبواب الجنان ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا جاء رمضان ؛ فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النيران ، وصفدت الشياطين } (البخاري (3277)، ومسلم (1079)).
أحكام الصيام
النية (4) :
إذا ثبت دخول رمضان بالرؤية البصرية ، أو الشهادة ، أو إكمال العدة ، وجب على كل مسلم مكلف أن ينوي صيامه في الليل ، لقوله صلى الله عليه وسلم : { من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له (5)} ( "إرواء الغليل" (914) ).
ومن أدرك شهر رمضان وهو لا يدري ، فأكل وشرب ، ثم علم ، فليمسك ، وليتم صومه ، ويجزؤه ذلك .
وقت الصوم :
عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - ، قال : ( لما نزلت هذه الآية :{ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود} ؛ قال : فكان الرجل إذا أراد الصوم ؛ ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود، فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهما ، فأنزل الله بعد ذلك :{ من الفجر} ، فعلموا أنما يعني بذلك الليل والنهار ) . ( البخاري (1917) ومسلم (1091) ) .
* الفجر فجران :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { الفجر فجران : فأما الأول ؛ فإنه لا يحرم الطعام ولا يحل الصلاة (6) ، وأما الثاني ؛ فإنه يحرم الطعام ، ويحل الصلاة (7) } ( "الصحيحة" (693)) .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :{ كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد(Cool وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر(9)} ( "الصحيحة"(2031) ) .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إن الفجر ليس الذي يقول هكذا - وجمع أصابعه ، ثم نكسها إلى الأرض - ، ولكن الذي يقول هكذا - ووضع المسبحة على المسبحة ، ومد يديه } (البخاري (621) ، ومسلم (1093)).
* ثم يتم الصيام إلى الليل :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا أقبل الليل من هاهنا ، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس ؛ فقد أفطر الصائم } ( البخاري (1954)، ومسلم (1100 ) ).
وهذا أمر يتحقق بعد غروب قرص الشمس مباشرة ، وإن كان ضوؤها ظاهراً ، فقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا كان صائماً ؛ أمر رجلاً ، فأوفى (10) على شيءٍ ، فإذا قال: غابت الشمس ؛ أفطر ( "صحيح ابن خزيمة" (2061) ).
* السحور :
قال تعالى : {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذي من قبلكم لعلكم تتقون} (البقرة : 183) فكان الوقت والحكم على وفق ما كتب على أهل الكتاب أن لا يأكلوا، ولا يشربوا، ولا ينكحوا بعد النوم - أي : إذا نام أحدهم ؛ لم يطعم حتى الليلة القابلة - ، وكتب ذلك على المسلمين ، فلما نُسخ ، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسحور تفريقاً بين صومنا وصوم أهل الكتاب .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر} ( "صحيح الجامع" (4207) ) .
والسحور بركة ؛ لأنه اتباع للسنة ، ويقوي على الصيام ، وفيه مخالفة لأهل الكتاب .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { تسحروا فإن في السحور بركة } ( البخاري (1923) ، ومسلم (1095) ) .
ومن أعظم بركات السحور أن الله - سبحانه - وملائكته يصلون على المتسحرين ، قال صلى الله عليه وسلم : { السحور أكلة بركة فلا تدعوه ، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء (11) ، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين }( "صحيح الترغيب" (1062) ).
* الإفطار :
قال صلى الله عليه وسلم : { لا يزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر ؛ لأن اليهود والنصارى يؤخرون } ( "صحيح الترغيب" (1067) ) .
وقال - صلى الله عليه وسلم - : { لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر } (12) ( البخاري (4 /173) ، ومسلم (1093) ).
إذا كان الناس بخير ؛ لأنهم سلكوا منهاج رسولهم ، وحافظوا على سننه ؛ فإن الإسلام يبقى ظاهراً وقاهراً ، لا يضره من خالفه ، وحينئذ تكون الأمة الإسلامية قدوة حسنة يتأسى بها ، لأنها لن تكون ذيلاً لأمم الشرق والغرب ، وظلاً لكل ناعق تميل مع الريح حيث مالت .
* الفطر قبل صلاة المغرب ، وعلى ماذا يفطر ؟
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : { كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي ، فإن لم يكن رطبات فتمرات ، فإن لم يكن تمرات ؛ حسا حسوات (13) من ماء } ( "إرواء الغليل" (922 ) ) .
* ماذا يقول عند الإفطار ؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { للصائم عند فطره دعوة لا ترد } ( "إرواء الغليل" (903) ).
ومن الدعاء المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقد كان يقول صلى الله عليه وسلم إذا أفطر : { ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله } ( "إرواء الغليل" (5920) ) .
* ماذا يجب على الصائم تركه :
اعلم أيها الموفق لطاعة ربه - جل شأنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم حث الصائم أن يتحلى بمكارم الأخلاق وصالحها ، ويبتعد عن الفحش ، والتفحش ، والبذاءة ، والفظاظة ، وهذه الأمور السيئة وإن كان المسلم مأموراً بالابتعاد عنها واجتنابها في كل الأيام ؛ فإن النهي أشد أثناء تأدية فريضة الصيام .
لهذا جاء الوعيد الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يفعل هذه المساوىء ، فقال صلى الله عليه وسلم : { رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش } ( "صحيح الترغيب " ( 1076 – 1077) ) فيجب على الصائم أن يبتعد عن الأعمال التي تجرح صومه .
* ما يباح للصائم فعله :
1 - الصائم يصبح جنباً :
عن عائشة وأم سلمة - رضي الله عنهما- : { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حُلم ، فيغتسل ويصوم } ( البخاري (1930) ، ومسلم (1109) ) .
2 - السواك للصائم :
قال صلى الله عليه وسلم: { لولا أن أشق على أمتي ، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة } ( البخاري (887 ) ، ومسلم (252) ) فلم يخص الرسول صلى الله عليه وسلم الصائم من غيره ، ففي هذا دلالة على أن السواك للصائم ولغيره عند كل وضوء وكل صلاة .
3 - المضمضة والاستنشاق :
كان صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق وهو صائم ، لكنه منع الصائم من المبالغة فيهما.
قال صلى الله عليه وسلم : { ... وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً } ( "إرواء الغليل " (90) ) .
4 - المباشرة والقبلة للصائم :
ثبت عن عائشة - رضي الله عنها- أنها قالت : صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه } ( البخاري (1927) ، ومسلم (1106) ) .
- ويكره ذلك للشاب دون الشيخ :
فقد روى عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فجاء شاب ، فقال : يا رسول الله ! أُقبل وأنا صائم ؟ قال : { لا } ، فجاء شيخ ، فقال : أٌقبل وأنا صائم ؟ قال : { نعم } ، قال : فنظر بعضنا إلى بعض ، قال صلى الله عليه وسلم : { ... إن الشيخ يملك نفسه } ( "الصحيحة" (1606) ) .
5 - تحليل الدم ، وضرب الإبر التي لا يقصد بها التغذية .
6 - الحجامة :
كانت من جملة المفطرات ثم نسخت ، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وهو صائم؛ عن ابن عباس- رضي الله عنهما - : { أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم } ( البخاري (1939) ).
7 - ذوق الطعام :
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : ( لا باس أن يذوق الخل ، أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم ) . ( البخاري (3 /154) "الفتح" ) .
8 - الكحل والقطر ونحوهما مما يدخل العين .
9 - صب الماء البارد على الرأس والاغتسال :
كان صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر . ( "صحيح سنن أبي داود" (2072) ) .
مفسدات الصوم :
1 - الأكل والشرب متعمداً (14) .
2 - الجماع .
3 - تعمد القيء :
قال صلى الله عليه وسلم : { من ذرعه (15) القيء ؛ فليس عليه قضاء ، ومن استقاء فليقض } ( "إرواء الغليل" (923) ) .
4 - الحيض والنفاس :
إذا حاضت المرأة أو نفست في جزء من النهار سواء وجد في أوله ، أو في آخره ؛ أفطرت وقضت ، فإن صامت ؛ لم يجزئها .
قال صلى الله عليه وسلم :{ أليس إذا حاضت ؛ لم تصل ولم تصم؟ } قلن : بلى ، قال : { فذلك نقصان دينها } (مسلم (79)).
5 - الحقن الغذائية :
وهي إيصال بعض المواد الغذائية إلى الأمعاء بقصد تغذية بعض المرضى ،فهذا يفطر الصائم ؛ لأنه إدخال إلى الجوف، وأيضاً الحقن التي لا تصل إلى الأمعاء ، وإنما إلى الدم ، فهي كذلك تفطر ؛ لأنها تقوم مقام الطعام والشراب ، وكذلك ما يأخذه بعض المرضى المصابين بالربو القصبي ؛ فإنها تفطر .
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر :
1 - المسافر :
وردت أحاديث فيها تخيير المسافر في الصوم ، ولا تنسى أن هذه الرحمة ذكرت في الكتاب المجيد .
قال - تعالى - :{ ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} (البقرة : 185) .
سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم : أأصوم في السفر ؟ - وكان كثير الصيام – فقال: { صم إن شئتَ ، وأفطر إن شئتَ (16) } ( البخاري (1943) ، ومسلم (1121) ) .
2 - الشيخ الكبير الفاني والمرأة العجوز :
عن ابن عباس - رضي الله عنه - قرأ : { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } ، يقول: (هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام فيفطر ، ويطعم عن كل يومٍ مسكيناً نصف صاع من حنطة ) ( البخاري (4505) ) .
3 - الحامل والمرضع :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إن الله - تبارك وتعالى - وضع عن المسافر شطر الصلاة ، وعن الحامل و المرضع الصوم - أو الصيام - } ( "صحيح سنن الترمذي " (718) ) .
القضاء :
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ، قال : ( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ! إن أمي ماتت وعليها صوم شهر ، فأقضيه عنها ؟
قال : { نعم ؛ فدين الله أحق أن يقضى (17) } ( البخاري (1953) ، ومسلم (1148) ) .
أما من أفطر يوماً من رمضان عامداً ؛ فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يلزمه قضاءاً أو كفارةً ؛ لأن إثمه أعظم من أن يتداركه قضاء ، أو تجبره كفارة ، بل عليه أن يتوب إلى الله – تعالى - ، ويَصْدُقُ التوبة ، ويكثر من عمل الصالحات ، وفعل الطاعات ، عسى الله - تعالى - أن يمحو إثمه الذي اقترفه بفطره متعمداً (18) .
* كفارة الجماع :
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : ( جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: يا رسول الله ! هلكتُ ، قال : { ما أهلكك} ؟ ، قال : وقعتُ على امرأتي في رمضان ، قال :{ هل تستطيع أن تعتق رقبة} ؟ قال: لا ، قال : { هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين } ؟ قال: لا ، قال : { فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا } ؟ ، قال: لا، قال: فاجلس ، فجلس ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعِرْق فيه تمر ، قال : { فتصدق به } فقال : ما بين لابتيها أفقر منا ، قال : فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ، قال : { خذه ، فأطعمه أهلك (19) }( البخاري (1936) ، ومسلم (1111) ) .
وفي رواية أخرى زاد في آخرها :{ كُلْهَا أنت وأهل بيتك ، وصم يوماً ، واستغفر الله} (20) ( "صحيح سنن أبي داود" (2096) ) .
قيام رمضان المعروف بـــ "التراويح" (21)
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من قام رمضان إيماناً واحتساباً ؛ غفر له ما تقدم من ذنبه } ( البخاري (37) ، ومسلم (759) ) .
وصلاة القيام تشرع جماعة ، وعدد ركعاتها إحدى عشر ركعة ؛ لقول عائشة - رضي الله عنها - : { ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة} (22) ( البخاري (2013 ) ، ومسلم (736) ) .
ليـلة الـقــدر
* فضلها :
قال - تعالى - : { إنا أنزلناه في ليلة القدر * وما أدراك ما ليلة القدر * ليلة القدر خير من ألف شهر } (القدر).
* وقتها :
قال صلى الله عليه وسلم : { تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان } ( البخاري (2020) ، ومسلم (1165) ) .
وقال صلى الله عليه وسلم :{ تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان }( البخاري (2017)، ومسلم (1169) ).
* كيف يتحرى المسلم ليلة القدر ؟
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : { كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر ؛ شد مئزره (23) ، وأحيى ليله ، وأيقظ أهله } ( البخاري (2024) ، ومسلم (1174 ) ) .
وعنها - أيضاً - قالت : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها }(مسلم (1174)).
* علاماتها :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ليلة القدر ليلة سمحة ، طلقة ، لا حارة ، ولا باردة ، تصبح الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء } ( "صحيح الجامع" (5475) ) .
الاعتكـاف
يستحب في رمضان وغيره من أيام السنة ، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف آخر العشر من شوال ، وأن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ! إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام ؟ قال : { فأوف بنذرك فاعتكف ليلة . ( البخاري (2042) ، ومسلم ( 1656) ) .
وأفضله في رمضان ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله - عز وجل – (البخاري (2026 ) ، ومسلم (1173)) .
* شروطه :
قال - تعالى - : { ولا تباشروهن (24) وأنتم عاكفون في المساجد} (البقرة : 187) .
وليست هذه المساجد على الإطلاق ، فقد ورد تقييدها في السنة المشرفة ، قال صلى الله عليه وسلم : { لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة (25) } ( "قيام رمضان" (ص36) ) .
وعن عائشة - رضي الله عنها - ، قالت :السنة فيمن اعتكف أن يصوم.( "صحيح سنن أبي داود"(2473) ).
* ما يجوز للمعتكف :
يجوز له الخروج لحاجته ، ويجوز له أن يخرج رأسه من المسجد .
قالت عائشة - رضي الله عنها - : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل رأسه وهو معتكف في المسجد وأنا في حجرتي ، فأرجله ، وإن بيني وبينه لعتبة الباب وأنا حائض، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفاً } (البخاري (2029) ، ومسلم (297)) .
ويجوز للمرأة أن تعتكف مع زوجها أو لوحدها ؛ لقول عائشة - رضي الله عنها - : { كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ؛ ثم اعتكف أزواجه من بعده (26) } (البخاري (2026)ومسلم (1173)).
زكــاة الـفـطـر
* حكم وأصناف زكاة الفطر ، وعلى من تجب :
عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال :{ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً (27) من التمر ، أو صاعاً من شعير على العبد ،والحر ،والذكر ،والأنثى والصغير ،والكبير من المسلمين } ( البخاري (1503 – 1504) ومسلم (984) ).
وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - ، قال : ( كنا نـخْرِجُ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعاً من طعام ، وقال : وكان طعامنا الشعير ، والزبيب ، والإقط ، والتمر (28) ( البخاري (1510) ، ومسلم (985) ) .
* وقتها :
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ...من أداها قبل الصلاة ؛ فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة ؛ فهي صدقة من الصدقات } .
أحاديث ضعيفة تنتشر في رمضان
1 - { لو يعلم العباد ما في رمضان ؛ لتمنت أمتي أن يكون رمضان السنة كلها ، وأن الجنة لَتزَيَّن لرمضان من رأس الحول إلى الحول ...الخ } وهو حديث طويل ( ابن خزيمة (1886) ) .
2 - { أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم ، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر ، جعل الله صيامه فريضة ، وقيام ليله تطوعا ، من تقرب فيه بخصلة من الخير ، كان كمن أدى فريضة فيما سواه . . . وهو شهر أوله رحمة ، ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار. . . الخ } ، وهو حديث طويل أيضاً (29) "الضعيفة" (871) ) .
3 - { صوموا ؛ تصحوا } ( "الضعيفة" ( 253) ) .
4 - { من أفطر يوماً من رمضان من غير رخصة رخصها الله له ، لم يقضه عنه صيام الدهر كله ، وإن صامه } ( "تمام المنة" (396) ) .
5 - {اللهم لك صمنا ،وعلى رزقك أفطرنا ،فتقبل منا ، إنك أنت السميع العليم } ( "الكلم الطيب" (165) ).
6 - { صائم رمضان في السفر ؛ كالمفطر في الحضر } ( "الضعيفة" (498) ) .
7 - {خمس تفطر الصائم ، وتنقض الوضوء : الكذب ، والغيبة ، والنميمة ، والنظر بالشهوة ، واليمين الفاجرة } ( "الضعيفة " (1708) ) .
8 - { إذا كان أول ليلة من شهر رمضان ؛ نظر الله - عز وجل - إلى خلقه ، وإذا نظر الله - عز وجل إلى عبده ؛ لم يعذبه أبداً ولله - عز وجل - في كل ليلة ألف ألف عتيق من النار } ( "الضعيفة " (299) ) .
9 - { شهر رمضان معلَّق بين السماء والأرض ، ولا يرفع إلى الله إلا بزكاة الفطر }( "الضعيفة" (43) ) .
وليس يخفى أن بعض هذه الأحاديث تحوي معاني صحيحة ثابتة في شرعنا الحنيف كتاباً وسنةً ، لكن هذا وحده لا يسوغ لنا أن ننسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس بثابت عنه ، وبخاصة - ولله الحمد - ، إن هذه الأمة من بين الأمم كلها اختصها الله - سبحانه - بالإسناد ، فبه يُعرف المقبول من المدخول ، والصحيح من القبيح ، وهو علم دقيق للغاية ، ولقد صدق وبر من سماه : منطق المنقول وميزان تصحيح الأخبار .
وأخيراً ؛ أسأل الله العلي القدير أن يكتب لنا الأجر والثواب ، وأن يعلمنا ما ينفعنا ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .
-----------------
( 1 ) : هي المقدرة على الزواج بأنواعها كافة .
( 2 ) : المراد : قطع شهوة الجماع .
( 3 ) : أي : وقاية .
( 4 ) : النية محلها القلب ، والتلفظ بها بدعة ، وإن رآها الناس حسنة .
( 5 ) : وتبييت النية مخصوص بصيام الفريضة ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي عائشة في غير رمضان ، فيقول : { هل عندكم غداء ؟ وإلا فإني صائم }( مسلم (1154) ) .
( 6 ) : يسمى الفجر الكاذب : هو البياض ( الضوء ) المستطيل الساطع المصعد ؛ كذنب السرحان ( أي : الذئب ) .
( 7 ) : يسمى الفجر الصادق : هو الأحمر المستطير ( أي ينتشر بياض الأفق معترضاً) ، وهذا هو الذي تتعلق به أحكام الصيام والصلاة .
( 8 ) : قال ابن الأثير في "النهاية" : أي : لا تنزعجوا للفجر المستطيل فتمتنعوا به عن السحور .
( 9 ) : قال الخطابي في "معالم السنن" : ومعنى الأحمر هاهنا : أن يستبطن البياض المعترض أوائل حُمْرَةٍ ، وذلك البياض إذا تتام طلوعه ، ظهرت أوائل الحمرة . (ط / دعاس (2/760) ) .
( 10 ) : أي : أشرف ، وأطلع .
( 11 ) : تنبيه : إذا أذن المؤذن وفي يدك كأس من ماء أو كنت تأكل الطعام ؛ فكل وأشرب هنيئاً مريئاً ؛ لأنها رخصة من أرحم الراحمين على عباده الصائمين .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا سمع أحدكم النداء ، والإناء في يده ؛ فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه } ( "صحيح سنن أبي داود" (2060) ).
( 12 ) : قال الحافظ ابن حجر في كتابه "فتح الباري" (4 /199) : ( من البدع المنكرة ما حدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة ، زعماً ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة ، وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة - لتمكين الوقت زعموا - ، فأخروا الفطر وعجلوا السحور ، وخالفوا السنة ، فلذلك قلَّ عنهم الخير ، وكثر فيهم الشر ، والله المستعان ) بتصرف.
( 13 ) : جمع حسوة ، وهي : الجرعة من الشراب .

( 14 ) : أما من كان نسياً ، أو مخطئاً ، أو مكرها ؛ فلا شي عليه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : { إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } ( "إرواء الغليل" (82 ) ) ، وليعلم الصائم الذي أكل ناسياً أن الله هو الذي أطعمه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : { إذا نسي فأكل وشرب ؛ فليتم صيامه ؛ فإنما أطعمه الله وسقاه }( البخاري (1933) ، ومسلم (1155) ) .
( 15 ) : أي غلبه وسبقه .
( 16 ) : قد يتوهم بعض الناس أن الفطر في أيامنا هذه في السفر غير جائز ، فيعيبون على من أخذ برخصة الله ، أو أن الصيام أولى لسهولة المواصلات فهؤلاء نلفت انتباههم إلى قوله - تعالى - : [ وما كان ربك نسياً ] (مريم : 64 )، وقوله : [ والله يعلم وأنتم لا تعلمون ] (البقرة : 232) .
( 17 ) : والمبادرة إلى القضاء أولى من التأخير ؛ لدخولها في عموم الأدلة على الإسراع في عمل الخير ، قال - تعالى - : [ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ] (آل عمران : 133) ، وقوله : {أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ) } (المؤمنون :61) .
تنبيه : لا يشترط في القضاء التتابع .
( 18 ) : بتصرف من كتاب "كفرات الصوم" لمصطفى عيد الصياصنة .
( 19 ) : تنبيه : لا يلزم المرأة كفارة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب إلا كفارة واحدة - والله أعلم - .
( 20 ) : وهذا الحكم يشمل الزوجة أيضاً ، إذ عليها أن تقضي مكان اليوم الذي أفطرته بالجماع يوماً آخر ، وتستغفر الله - عز وجل - .
( 21 ) : سميت بالتراويح ؛ لأنهم كانوا يستريحون عقب كل أربع ركعات ؛ لطول القراءة ، وظلت هذه الاستراحة حتى بعد أن صارت القراءة فيها قصيرة جداً .
( وأما تسمية قيام رمضان بالتراويح ؛ فلا أصل لها ؛ لعدم ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا أحدٍ من أصحابه ، وأيضاً لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس للاستراحة عقب كل أربع ركعات ) بتصرف ، راجع كتاب "إرشاد الساري إلى عبادة الباري" - القسم الثالث – (ص75 ) للشيخ محمد إبراهيم شقرة - حفظه الله – .
وقال الشيخ بكر أبو زيد في كتابه النافع "معجم المناهي اللفظية" ط / الأولى * : الذي في السنة "قيام الليل" ، ولكن هذا اللفظ منتشر على لسان السلف كما في "صحيح البخاري" وغيره - والله أعلم - .
* : هذا الكلام غير موجود في الطبعة الثانية ، فلا أدري لماذا ؟ !
( 22 ) : انظر الكتاب النافع "قيام رمضان" للشيخ محمد ناصر الدين الألباني - حفظه الله - .
( 23 ) : أي : اعتزل النساء من أجل العبادة ، وشمر في طلبها ، وجد في تطلبها .
( 24 ) : أي : لا تجامعوهن .
( 25 ) : انظر رسالة "الإنصاف في أحكام الاعتكاف" لشيخنا الفاضل علي الحلبي - حفظه الله - .
( 26 ) : قال الشيخ الألباني - حفظه الله - وفيه دليل على جواز اعتكاف النساء ، ولا شك أن ذلك مقيد بإذن أوليائهن لذلك ، وأمن الفتنة والخلوة مع الرجال للأدلة الكثيرة في ذلك ، والقاعدة الفقهية : درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .
( 27 ) : الصاع : أربعة أمداد ، المد : حفنة بكفي الرجل المعتدل الكفين ، وقدَّرَهَا أهل العلم المعاصرين بمقدار ثلاثة كيلوات إلا ربع الكيلو .
( 28 ) : وهذا الحديث يفيد أنهم كانوا يخرجون زكاة فطرهم من الطعام الذي يصلح للادخار، وإذ الأمر كذلك فأي طعام يشيع في الناس، ويكون صالحاً للادخار، ويصبح قوتاً ؛ فإنه يكفي في زكاة الفطر ، ( بتصرف من كتاب "إرشاد الساري" للشيخ محمد إبراهيم شقرة - حفظه الله - القسم الثالث (ص90) ) .
تنبيه : لا يشرع إخراج زكاة الفطر بقيمة الطعام نقداً ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها طعاماً ، والصحابة - رضوان الله عليهم - لم يخرجوها إلا طعاماً اتباعاً لأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، فلا يحسن ، ولا ينبغي أن نخالف هذا الشرع العظيم ، فالتزم أخي الحبيب بما أمرك الله ، ولا تعطل شعائر الله - عز وجل - .
وقال الشيخ محمد إبراهيم شقره : وإن أعجب لشيء ، فإنما أعجب لأولئك الذين يرون جواز إخراج زكاة الفطر قيمة الطعام نقداً ، إذ يقولون بأن النقد أعود بالفائدة على الفقير ، فقد يحتاج كسوة له ولأولاده ، أو ربما كان في حاجة إلى شراء طعام آخر يشتهيه ، وهذه الدعوة باطلة ؛ لأن الناس يحتاجون النقد في كل زمان مضى كما يحتاجونه اليوم ، وكان في الصحابة أغنياء ، لديهم الكثير من الذهب والفضة ، فلماذا يا ترى سكت الرسول صلى الله عليه وسلم عنهما ، ولم يعين قدر ما يكفي لزكاة الفطر منهما ؟ ! وفي المسلمين فقراء ، وربما تكون حاجتهم للنقدين أشد من حاجتهم للحنطة ، أو التمر ، أو الشعير ؟ ! إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينسى ؛ فإن الله - سبحانه - لا ينسى [وما كان ربك نسياً] ، وهل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من تحديد أصناف صدقة الفطر ، وتحديدها بالطعام إلا وحي أوحى به الله إليه ؟ ! ولا يشك إنسان أنه وحي، والوحي وحي ، وما يقولون به من القيمة رأي ، ورأي العقل لا يرد به شرع الوحي . ( بتصرف "إرشاد الساري" (92) ) .
( 29 ) : ولشيخنا الشيخ علي الحلبي - حفظه الله - رسالة كبيرة في تضعيف هذا الحديث ، سماها : "تنقيح الأنظار في تضعيف حديث : { رمضان أوله رحمة ، ووسطه مغفرة ، وآخره عتق من النار} " .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
السيدمحمدعبدالدايم
°¨¨™¤¦ مشرف القسم الاسلامي ¦¤™¨¨°
السيدمحمدعبدالدايم


عدد المساهمات : 928
نقاط : 1704
تاريخ التسجيل : 25/11/2009

فقهيات رمضانية Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقهيات رمضانية   فقهيات رمضانية I_icon_minitimeالأربعاء يوليو 20, 2011 6:04 pm


أحكام فقهية رمضانية
يحيى بن موسى الزهراني

الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد ، الذي لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المحمود على كل حال ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، وصفيه وخليله ، وخيرته من خلقه ، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . . . أما بعد :
فلما كان الصيام من دعائم الدين العظيم ، وركناً من أركانه الأساسية التي بني عليها ، ولما للصيام من أحكام مهمة ، قد تخفى على كثير من العامة وغير العامة ، فقد كتبت جملة من الأحكام التي قد لا يستغني عنها مسلم حريص على طلب العلم الشرعي ، فهي من المكانة بمكان ، لا سيما في عصر وزمان قل فيه القراء ، وكثر فيه أهل المشاهدة ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، وهناك أحكام فقهية مهمة تتعلق بالإمساك والإفطار يجب على المسلم التنبه لها ، ومن هذه الأحكام ما يلي :
1_ الأكل والشرب والجماع عند طلوع الفجر :
من فعل أحد المفطرات السابقة وأثناء قيامه بالمفطر سمع الأذان فيجب عليه أن يتوقف عن ذلك إذا تيقن أن المؤذن يؤذن بعد طلوع الفجر ، وإلاّ فعليه القضاء .
والشك وغلبه الظن كثيراً ما تقع عند الناس شكّاً منهم وظناً أن الفجر طلع أم لم يطلع ، فعلى ذلك من تناول مفطراً مع الشك في طلوع الفجر فله ثلاث حالات :
الأولى / أن يأكل شاكاً في طلوع الفجر ثم لا يتبين له طلوع الفجر :
فذهب جمهور العلماء أن صومه صحيح ولا قضاء عليه ، لقوله تعالى : { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر } ، ولأن الأصل بقاء الليل ، والآية دالة على أن وقت الصيام لا يدخل إلاّ بتبين طلوع الفجر ولو دخل الوقت بالشك لحرم عليه الأكل .
وعلى ذلك فيباح للإنسان أن يباشر المفطرات مع الشك في طلوع الفجر بلا كراهة ، لعدم الدليل على الكراهة .
الثانية / أن يأكل شاكاً في طلوع الفجر ثم يتبين له عدم طلوع الفجر :
فقد اتفق العلماء على أنّ من أكل أو شرب شاكاً في طلوع الفجر ثم تبين له عدم طلوع الفجر فصومه صحيح ، لأنّ الأكل والشرب لم يصادفا وقت الصيام ، وإنما صادفا وقت الإفطار .
الثالثة / أن يأكل شاكاً في طلوع الفجر ثم يتبين له طلوع الفجر :
فذهب جمهور العلماء على وجوب القضاء عليه لتبين خطؤه ، وسداً لذريعة التساهل واحتياطاً للصوم ، والمشروع للمؤمن أن يتناول سحوره قبل وقت الشك احتياطاً لدينه وحرصاً على كمال صيامه .
ومن جامع وأثناء الجماع سمع الآذان ثم نزع فوراً فالصحيح أنه لا قضاء عليه ولا كفارة ، وهذا هو القول الصحيح والراجح وهو قول الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي ومالك ، إلاّ أن المشهور من مذهب الإمام أحمد أنّ عليه القضاء والكفارة لأن النزع عنده يعد جماعاً .
والصحيح أنه لا قضاء عليه ولا كفارة لأن الجماع حصل في وقت الإباحة وهو الليل ، والأصل بقاء الليل ، فلما سمع الآذان نزع فوراً وأمسك من فوره وفي لحظته ، وهو كمن يأكل أو يشرب ثم سمع النداء فتوقف فذاك كذلك ، والعلم عند الله .
2_ الأكل والشرب شاكاً في غروب الشمس :
يحدث هذا كثيراً عندما يكون الجوّ غائماً ، فقد يتضح للصائم صحو الجو بعد ذلك أو ظلامه .
والحاصل أن من أكل أو شرب شاكاً في غروب الشمس فلا يخلوا الأمر من هذه الحالات :
الأولى / أن يأكل شاكاً في غروب الشمس ولم يتبين له شيء :
فعليه القضاء مع الإثم باتفاق الأئمة ، لأنه لم يتحقق من غروب الشمس ، ولم يكلف نفسه الحرص على ذلك ، فكأنه كالمستهتر ، وعدم المبالي بذلك ، وكان الواجب عليه ألا يأكل أو يشرب حتى يتحقق من غروب الشمس .
الثانية / أن يأكل شاكاً في غروب الشمس ثم يتبين له عدم الغروب :
فيلزمه القضاء مع الإثم باتفاق الأئمة ، لأنه لم يتحرى غروب الشمس .
الثالثة / أن يأكل شاكاً في غروب الشمس ثم تبين له غروبها :
فصومه صحيح باتفاق الأئمة مع الإثم .
وصومه صحيح لأنه أكل بعد إتمام الصيام المأمور به .
وعليه الإثم لتفريطه في تحري غروب الشمس وتساهله في ذلك .
3_ الأكل والشرب ظاناً غروب الشمس :
فلا يخلوا الأمر من حالات ثلاث :
الأولى / أن يأكل ظاناً غروب الشمس ثم تبين له عدم غروبها :
فعند الجمهور يجب عليه القضاء وهو الصحيح لما روى البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت " أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس . قيل لهشام : فأمروا بالقضاء . قال : لا بد من القضاء ، وقال معمر : سمعت هشاماً يقول : لا أدري أقضوا أم لا " .
وقال ابن حجر رحمه الله : " لو غُمّ هلال رمضان فأصبحوا مفطرين ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضان ، فالقضاء واجب بالاتفاق ، فكذلك هذا _ يعني اليوم الذي أفطر فيه الصائم ظاناً غروب الشمس ثم تبين طلوعها فعليه القضاء " [ فتح الباري 4 / 255 ] .
وعن بشر بن قيس قال : كناّ عند عمر بن الخطاب في عشية في رمضان ، وكان يوم غيم ، فجاءنا بسويق فشرب ، وقال لي : اشرب فشربت ، فأبصرنا بعد ذلك الشمس ، فقال عمر : لا والله ما نبالي نقضي يوماً مكانه " [ معرفة السنن والآثار 6 / 259 ].
وعن صهيب أنه قال في مثل ذلك : " طعمة الله ، أتموا صيامكم إلى الليل ، واقضوا يوماً مكانه " .
وعن ابن عباس ومعاوية أنه يقضي يوماً مكانه .
وعن خالد بن أسلم : أن عمر بن الخطاب أفطر في رمضان في يومٍ ذي غيم ، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس ، فجاءه رجل فقال : يا أمير المؤمنين قد طلعت الشمس ، فقال عمر :الخطب يسير ، وقد اجتهدنا .
قال الشافعي : يعني قضاء يومٍ مكانه ، وأفتى بذلك أيضاً سماحة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله في شرحه على بلوغ المرام .
وقال مالك رحمه الله : يريد بقوله ( الخطب يسير ) أي القضاء فيما نرى والله أعلم .
قال الباجي : قوله ( أفطر ذات يوم في رمضان في يوم غيم ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس ) ، يريد أنه قد اجتهد في الوقت اجتهاداً ، غلب على ظنه مغيب الشمس ، وهذا الذي يلزم الصائم في يوم الغيم أن يجتهد فيه ، فأما إذا لم يغلب على ظنه أن الشمس قد غابت لم يجز له الفطر ، فإن أفطر مع الشك فعليه القضاء والكفارة _ ويقصد بذلك كفارة الجماع لمن جامع _ لأنه قد دخل في الصوم ولزمه الإمساك وحرم عليه الأكل إلاّ بالاجتهاد وتيقن مغيب الشمس ، فإذا غلب على ظنه أن الشمس قد غابت حل له الفطر وهكذا حكم الصلاة وسائر العبادات .
إذا خفيت علامات أوقاتها ، قام الاجتهاد في ذلك مقام المعرفة بدخول الوقت في جواز الفعل . . وقال : وقول عمر ( الخطب يسير وقد اجتهدنا ) يحتمل أنه يريد بذلك ما قال مالك بأن الخطب : القضاء ، ويسير في ذلك : إذ قد سقط عنهم الإثم بالاجتهاد ، وقد روي عن عمر أنه أمر بالقضاء _ وروي عنه أيضاً أنه لم يقض ولم يأمر بالقضاء ، ولكن الأمر بالقضاء أقوى وأبرأ للذمة واحتياطاً لصحة الصوم . [ المنتقى شرح موطأ مالك 3 / 65 _ 66 ] .
وقال ابن عبدالبر : " اختلفت الروايات عن عمر في القضاء ، ورواية القضاء أولى بالصائم إن شاء الله " [ الاستذكار 3 ـ 344 ] .
وعن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أفطرت في يوم مغيم في شهر رمضان وأنا أحسبه أول الليل ، ثم بدت الشمس فقال : اقض ذلك اليوم .
وقال مجاهد : إذا أفطر الرجل في رمضان ثم بدت الشمس فعليه أن يقضيه ، وإن أكل في الصبح وهو يرى أنه الليل لم يقضه .
وقال سعيد بن جبير : يتمه ويقضي يوماً مكانه وإن أكل وهو يرى أن عليه ليلاً فإذا هو قد أصبح فعليه القضاء . [ مصنف عبدالرزاق 4 / 177 ] .
الثانية / إذا أكل ظاناً غروب الشمس ثم تبين له غروبها :
فصيامه صحيح لأنه أتم صومه . لأنه بنى على يقين وغلبة ظن ، فصح صومه لاجتهاده في تحري غروب الشمس ، وعدم تساهله ، أو تفريطه في ذلك ، بل في غاية الاهتمام بالصيام وتحري الغروب .
الثالثة / إذا أكل ظاناً غروب الشمس ولم يتبين له شيء :
فصيامه صحيح عند جمهور العلماء .
فوائد مهمة :
1- من سمع الآذان فأفطر ثم تبين له أن الشمس لم تغرب ، فعليه القضاء لتساهله في تحري الغروب . ويحدث هذا كثيراً عندما يسمع الصائم صوت المذياع أو التلفاز أو خطأ أحد المؤذنين في الأذان ، أو تلاعب الأطفال بمكبرات الصوت الخاصة بالمساجد ، أو تقليدهم للأذان ، فكل ذلك وغيره قد يجعل الصائم يستعجل في الإفطار مما يوقعه في حرج بعد ذلك من حيث القضاء والإثم ، لأنه لم يتحقق من غروب الشمس وإنما اعتمد على غيره في ذلك ، وهذه خطأ فلابد للصائم أن يتحقق من غروب الشمس حتى يفطر على بينة ، وصحيح إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت بعد تحري الغروب ، وعُرفت عدالته وصدقه وتحريه الوقت ، فيجوز للناس الصوم والفطر بأذانه ، لكن لو تبين خطؤه وأذن قبل الوقت لزم الجميع القضاء .
2- إذا قامت البينة في دخول شهر رمضان أثناء النهار مثل أن يكون الذي رآه في مكان بعيد وحضر إلى القاضي في النهار وشهد برؤية الهلال وجب على الناس الإمساك والقضاء براءة للذمة أما دليل الإمساك فهو حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : " أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من أسلم أن أذن في الناس أن من أكل فليصم بقية يومه ، ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء " [ أخرجه البخاري ومسلم ].
وأما القضاء فإنه يلزم ، لأن من شرط صيام الفرض أن ينوي قبل الفجر ، لأنه إذا لم ينو في أثناء اليوم صار الصائم صائماً نصف اليوم ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إنما الأعمال بالنيات " [ متفق عليه ] .
فمن صام نصف اليوم لا يجزئه ذلك وعليه القضاء لهذه العلة ، وأيضاً كون الإنسان يقضي يوماً ويبرئ ذمته عن يقين خيراً من كونه يأخذ بأي قول آخر يخالف ذلك.
3- الحائض والنفساء إذا طهرتا أثناء النهار وجب عليهما القضاء ولا يجب عليهما الإمساك ذلك اليوم لأنهما ليستا من أهل الوجوب في ذلك اليوم ولعدم توفر النية من أول النهار ، ولأن ذلك اليوم غير محترم في حقهما ، ومعلوم أنه لا يصح منهما الصيام ولا يجب ، فإن صامتا فسد صيام ذلك اليوم ، واستحقتا الإثم بذلك لأنهما ارتكبتا أمراً محرماً وهو الصوم أثناء الحيض والنفاس .
4- المسافر إذا قدم إلى بلده نهاراً ، يلزمه القضاء دون الإمساك ، لأنه لم ينوي الصوم من أول النهار ولو نوى الصوم قبل الفجر ثم وصل إلى بلده فصيامه صحيح .
5- إذا برئ المريض وهو مفطر أثناء النهار وجب عليه القضاء دون الإمساك .
شروط وجوب الصوم :
ومعنى ذلك : أي اشتغال الذمة بالواجب ، وهي شروط افتراضه والخطاب به وهي :
1_ الإسلام :
فلا يجب الصوم على الكافر ، ولا يُطالب به في دار الدنيا ، لأنه فرع عن دخوله في الإسلام وما دام غير داخل في الإسلام ، فلا معنى لصيامه ولا معنى أيضاً لمطالبته بالصوم ، وهذا في الدنيا ، ولا يُطالب بقضائه بعد إسلامه .
ودليل ذلك قوله تعالى : { وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلاّ انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلاّ وهم كُسالى ولا ينفقون إلاّ وهم كارهون } [ التوبة 54 ] .
فالعبادات الخاصة من باب أولى .
أماّ كونه لا يقضي إذا أسلم ، فهذا مستند على قوله تعالى : { قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } [ الأنفال 38 ] .
أماّ إذا استمر الكافر على كفره وعناده فإنه يعاقب على جميع فروع الدين وأصوله ، وأدلة ذلك كثيرة منها قوله تعالى : { ولوا أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون " [ الأنعام 88 ] .
وقوله تعالى : { ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين } [ سبقت ] .
وقوله تعالى : { وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً } [ الفرقان 23 ].
أماّ إذا أسلم وتاب وعاد إلى الإسلام بعد الكفر فإن الله يغفر الذنوب جميعاً .
قال تعالى : { قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } [ الأنفال 38 ] .
قال محمد رشيد رضا في تفسيره لهذه الآية : إن ينتهوا من عداوتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ويدخلوا في الإسلام فإن الله يغفر لهم ما سلف من ذنوبهم ولا يعاقبهم في الآخرة على شيءٍ من ذلك الذي سلف قبل الإسلام . [ تفسير المنار 9 / 554 ] .
وقال صلى الله عليه وسلم : " الإسلام يهدم ما كان قبله " [ رواه مسلم ] .
وفي قصة عمرو بن ثابت بن وقش الملقب بالأُصيرم عندما أعلن للجهاد في غزوة أُحد أعلن إسلامه للتو ثم قاتل حتى قُتل ولم يسجد لله سجدة ، ولماّ سُئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال : " هو من أهل الجنة " [ سيرة ابن هشام ] .
فدلّ ذلك على أن الكافر إذا أسلم وحسُن إسلامه فإنه يغفر له ما سلف من الذنوب والآثام ولا يعاقب على شيء من ذلك في الآخرة ، والعلم عند الله تعالى .
2_ العقل :
فالعقل مناط التكليف إذ لا فائدة من توجه الخطاب بدونه .
والعقل ضده الجنون ، فلا يجب الصوم على المجنون ، إلا إذا كان متعمداً لذهاب عقله بشرابٍ أو غيره ، فيلزمه القضاء بعد الإفاقة ، ويدخل في معنى المجنون : المعتوه الذي لا يعقل والمهذري أي المخرف .
المقصود : أن كل من ليس له عقل بأي وصف من الأوصاف فإنه ليس بمكلّف ، وليس عليه واجب من واجبات الدين ، لا صلاة ولا صيام ولا إطعام ، بل لا يجب عليه شيء إطلاقاً ، لفقد الأهلية في العقل ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : " رُفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل " [ رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم وهو حديث صحيح ] .
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : " فإن كان يُجن أحياناً ويفيق أحياناً لزمه الصيام حال إفاقته لا حال جنونه ، وإن جُن في أثناء النهار لم يبطل صومه ، لأنه نوى الصوم وهو عاقل بنية صحيحة ولا دليل على البطلان ، خصوصاً إذا كان معلوماً أن الجنون ينتابه في ساعات معينة ، وعلى هذا فلا يلزم قضاء اليوم الذي حصل فيه الجنون ، وإذا أفاق المجنون أثناء النهار لزمه الإمساك بقية يومه ، لأنه صار من أهل الوجوب ، ولا يلزمه القضاء كالصبي إذا بلغ ، والكافر إذا أسلم .
والهرم الذي بلغ الهذيان وسقط تمييزه لا يجب عليه الصيام ولا الإطعام ، لسقوط التكليف عنه بزوال تمييزه ، فأشبه الصبي قبل التمييز ، فإن كان يُميز أحياناً ويُهذي أحياناً ، وجب عليه الصوم في حال تمييزه دون حال هذيانه " [ مجالس شهر رمضان 28 ] .
3_ البلوغ :
هذا هو الشرط الثالث من شروط وجوب الصوم ، وبما أن الغرض من التكليف هو الامتثال ، فلا يكون الامتثال إلاّ بالبلوغ أي النضوج ، وذلك بالإدراك والقدرة على الفعل ، ومعلوم أن الصِغر والطفولة عجز ، فالصغير لا يُطالب بالتكاليف حتى يبلغ ويحتلم ، ويحصل البلوغ بواحدٍ من ثلاثة بالنسبة للذكر وهي :
إكمال خمسة عشر عاماً ، أو إنبات شعر العانة ، أو إنزال المني بشهوة .
وتزيد الأنثى أمراً رابعاً وهو الحيض ، فمتى حاضت الفتاة فقد بلغت وأنيطت بها التكاليف وجرى عليها القلم ، ولو لم تبلغ خمس عشرة سنة .
فمن رأى إحدى تلك العلامات السابقة فقد بلغ وطُولب بالأحكام الشرعية وأصبح مكلفاً ، ودليل ذلك الحديث السابق الذي فيه : " رُفع القلم عن ثلاثة : .. وعن الصبي حتى يحتلم " .
ويُستحب لوليّ الصغير إذا بلغ سبعاً فأكثر من الذكور أو الإناث أن يأمره بالصوم ليعتاده ويطيقه وينشأ عليه ، فيأمره بالصوم إذا بلغ سبع سنين ، ويضربه على ذلك إذا بلغ عشر سنين على أن يكون ضرباً سهلا ، مثل الصلاة .
فشبه الصيام بالصلاة من حيث الأمر بها ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " مروا أبناءكم بالصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لعشر .. " [ رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه أحمد شاكر وحسن إسناده شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للمسند ] .
ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يلهون صبيانهم أثناء الصوم ويُنَشِئونهم عليه وهكذا كان دأب السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين .
4_ القدرة :
وهذا هو الشرط الرابع ، فلا يجب الصوم على المريض العاجز عنه لمرض يُرجى زواله أو لا يُرجى زواله ، فإن كان المرض يُرجى زواله أفطر صاحبه وقضى بعد زوال العلّة ، وإن كان لا يُرجى زوال المرض أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً .
ودليل ذلك قوله تعالى : { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } [ البقرة 184 ].
قال ابن عباس رضي الله عنهما : " ليست بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم " [ رواه البخاري ] .
وقولـه تعالى : { فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أُخر } [ البقرة 185 ] .
5_ الإقامة :
فلا يجب الصوم على المسافر بل له الفطر ، ويقضي بعد ذلك حال الإقامة ، لقوله تعالى : { فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدةٌ من أيام أُخر } ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " ليس من البر الصوم في السفر" [ رواه البخاري ومسلم ] .

شروط صحة الصوم :
كما أن للصوم شروط وجوب ، فكذلك له شروط صحة إذا اختل واحد منها لم يصح الصوم وهذه الشروط هي :
1- الإسلام :
وهو شرط عام للخطاب بفروع الشريعة وهو شرط صحة وشرط وجوب . فلو صام الكافر لما صح منه ، ولو أسلم في أثناء الشهر لم يلزمه قضاء الأيام السابقة والقضاء اليوم الذي أسلم فيه .
2- العقل :
فلا يصح الصوم من المجنون والمغمى عليه دائماً لأن الصوم : الإمساك مع النية ، لقوله تعالى في الحديث القدسي : " يدع طعامه وشرابه من أجلي " [ متفق عليه ] فأضاف الترك إلى الصائم لأنه يعقل ويفهم الخطاب ، أما المجنون والمغمى عليه فلا يُضاف إليه الترك لأنه فاقد للعقل إما فقداً كلياً أو جزئياً . لكن لو نوى العاقل الصوم ليلاً ، ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار فصومه غير صحيح ، لأنه الصوم الإمساك مع النية وهما ركنا الصوم ، ولم يوجد الإمساك المضاف إليه ، فلم تعتبر النية منفردة .
وإن أفاق المجنون أو المغمى عليه أثناء النهار أو جزءاً منه صح صومه لوجود الإمساك من جزء من النهار .
أما النائم طوال النهار فصومه صحيح لوجود الإمساك والنية ، لأنه متى أوقظ استيقظ والنوم في العادة لا يزيل الإحساس بالكلية فمتى نبه أنتبه ، أما الإغماء فهو عارض يزيل العقل ، ومتى أفاق المغمى عليه في أول النهار أو آخره صح صومه ، لأن النية قد حصلت من الليل ، فيستغنى عن ذكرها في النهار .
[ المغني 4/ 343 – 344، والفقه الحنبلي الميسر 2 / 11 ] والمقصود في الإغماء : أن المغمى عليه بعض الوقت ، كأن يكون الإغماء يوماً أو جزءاً من النهار فيجب عليه الصوم . وإذا كان الإغماء يوماً أو يومين أو ثلاثة على الأكثر فلا بأس بالقضاء احتياطاً ، وإذا زاد على ذلك فلا قضاء عليه لأنه أشبه المعتوه . [ مجموع فتاوى ومقالات لابن باز 15 / 210] .
3- التمييز :
المميز من تم له سبع سنين ، وقيل هو من فهم الخطاب ورد الجواب .
فصيام غير المميز غير صحيح لفقدان النية فإذا بلغ الطفل سبع سنين وجب على وليه أمره بالصوم ، وضربه عليه إذا بلغ عشراً حتى يعتاده ، قياساً على الصلاة .
وبما أن الصوم قد يكون أشق من الصلاة فاعتبر له الطاقة ، فإن أطاق الطفل الصيام أمر به ، وضرب عليه . وإلا عود عليه جزءاً من النهار ثم يفطر وهكذا حتى يستطيع صيام يوم كامل .
4- انقطاع دم الحيض والنفاس :
إذا ظهر دم الحيض أو النفاس على المرأة أثناء النهار فسد الصوم ولم يصح ، لأن الدمان من أسباب الفطر في الصوم ، فعلى الحائض والنفساء إذا أتاهما الدم في نهار رمضان أو غيره من الصيام أن تفطرا وتقضيان بعد ذلك ، فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ . . . " [ رواه البخاري ومسلم ] . فالحديث يدل على عدم صحة الصوم والصلاة أثناء الحيض والنفاس ، بل ولا يجوز لهما الصوم والصلاة عند ظهور الدم ـ دم الحيض والنفاس ـ وعليهما قضاء الصيام دون الصلاة ، لأن الصلاة تكرر كل يوم وليلة خمس مرات وقد يطول زمن الحيض والنفاس فتحصل مشقة عظيمة في قضاء الصلاة ، أما الصوم فإنه يتكرر مرة واحدة في السنة فيسهل القضاء ، وهذا من رحمة الله تعالى وتيسيره على الحائض والنفساء ، وهذا ما علل به بعض العلماء ، والصحيح في ذلك أن عليهما الفطر حال الصيام ، وقضاء الصوم دون الصلاة ، اتباعاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، سواءً عُلمت الحكمة أم لم تُعلم ، فعن معاذة قالت : سألت عائشة فقلت : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت : أحرورية أنت ؟ قلت : لست بحرورية !
، ولكني أسأل ، قالت : كان يصيبنا ذلك ، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة " [ أخرجه البخاري ومسلم ] .
ومعنى حرورية : هم فرقة من الخوارج ، الذين سكنوا حروراء بالقرب من الكوفة ، وهم يرون أن الحائض تقضي الصلاة التي فاتتها زمن حيضها بعد الطهر ، وقد جرت عادة الخوارج باعتراض السنن بآرائهم وأقيستهم الفاسدة .
فالدين ليس بالرأي ولكن ما جاء في الكتاب الكريم والسنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال أبو الزناد : إن السنن ووجوه الحق التأني كثيراً على خلاف الرأي ، فما يجد المسلمون بداً من اتباعها ، فمن ذلك : أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة .
تنبيه :
بعض من يأتيهن دم الحيض والنفاس قد يتركن قضاء الأيام التي أفطرنها من رمضان ظناً منهن أنه لا قضاء في الصلاة ولا في الصوم ، ولا شك أنها هذا جهل عظيم ، وخطر كبير على دين المسلمة فالحائض والنفساء إذا أفطرنا في رمضان أو في صوم واجب كنذر وكفارة وجب عليهما القضاء بعدد الأيام التي أفطرنها ، وعليهن أن يبادرن بالقضاء بعد انقضاء رمضان أو زوال العذر الشرعي براءة للذمة .
وبعض الفتيات قد يأتيهن دم الحيض لأول مرة فتصوم الواحدة وتصلى حياءً وخجلاً ، هذا بلا ريب فعل محرم ، إذ لا يجوز للمرأة أن تصلي أو تصوم أثناء وجود دم الحيض والنفاس ومن فعلت ذلك فعليها التوبة والاستغفار والندم على ما فعلت ، وعليها قضاء الأيام التي صامتها أثناء دم الحيض أو النفاس .
والإنسان لا يُعذر بالجهل بالحكم في مثل هذه المسائل ، لأنه يجب عليه بالضرورة أن يتعلمها حتى يسلم له دينه ويكون موافقاً للكتاب والسنة .
وهناك بعض الأحكام الخاصة بدم الحيض والنفاس والاستحاضة أعرضها سريعاً ، لما لها من فائدة مرجوة الثمرة عند الله تعالى فمن تلك الأحكام :

أولاً : دم الحيض :
إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر بيقين صادق فصومها صحيح ، وعليها أن تغتسل ولا تؤخر الغسل حتى تطلع الشمس ، بل تبادر بالغسل متى تأكدت وتيقنت من الطهر حتى لا يخرج عليها وقت صلاة الصبح . ولو أخرت الغسل بعد طلوع الفجر زيادة في اليقين فلا بأس بذلك ، لكن لا يكون التأخير حتى تطلع الشمس . وكذا الجنب عليه أن يبادر بالاغتسال قبل طلوع الشمس ولا بأس بالتأخير قبل طلوع الفجر وبعده لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : " كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان من غير حُلمُ ، فيغتسل ويصوم " [ رواه البخاري ومسلم ] .
وإذا حاضت المرأة بعد غروب الشمس المتيقن فلا قضاء عليها ذلك اليوم ، لأنه صيام صحيح لا شُبهة فيه ، ولو كان خروج الدم قبل الصلاة ـ صلاة المغرب ـ فالصوم صحيح لأنه العبرة بغروب الشمس ، ولا عبرة أيضاً بما تشعر به المرأة من آثار ودلائل وبوادر الحيض من وجع وألم فلو أحست بأعراض الحيض قبل الغروب ولم يخرج منها دم فصومها صحيح .
ومن طهرت أثناء النهار فعليها قضاء ذلك اليوم ، وليس لها أن تمسك ، بل لها أن تفطر سائر اليوم الذي طهرت فيه ، لأن النهار في حقها غير محترم ، ويجوز لها الفطر في أول النهار وفي آخره ، ومجرد الإمساك لا فائدة منه ولا دليل عليه ، ولان الفطر حصل لها بعذر شرعي ومعلوم أن الله تعالى بحكمته البالغة ورحمته لم يوجب على عباده صيام نصف يوم ، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : " من أكل أول النهار فليأكل آخره " [ أخرجه البيهقي ] .
أما من قال : إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء النهار فعليها مع القضاء أن تمسك ذلك اليوم فهذا القول مرجوح ، وحجتهم في ذلك ، احترام الزمن ، وهذا غير مسلم به ، لأن حرمة الزمن زالت بالإفطار من أول النهار .

ثانياً : دم الاستحاضة :
قد يخرج من المرأة بعض المواد السائلة أو الدم المنفصل عن الدورة الشهرية ، وهذا ما يسمى بدم الاستحاضة ، وأما المواد الأخرى فهي شبيهة بالبول ، فيجب الوضوء منها ولا تمنع الصلاة ولا الصيام ، أما دم الاستحاضة فحكم المرأة فيه كحكم الطاهرات مثل التي قبلها ، فهي أيضاً تصلى وتصوم وعليها أن تتحفظ من الدم بشيء يمنع سقوط الدم على الأرض أو الملابس وعليهما ـ المستحاضة ومن ترى المواد السائلة ـ الوضوء لكل وقت صلاة إذا كان الدم والمادة السائلة متصلة الخروج دون انقطاع لأنهما في حكم صاحب الحدث الدائم . وعموماً فالاستحاضة لا تؤثر على صحة الصوم .

ثالثاً : دم النفاس :
أقل النفاس يوم وليلة ، وأكثره أربعون يوماً ، فإذا طهرت النفساء قبل الأربعين وجب عليها الصوم والصلاة والاغتسال قبل ذلك ، فإن عاد عليها الدم في الأربعين فهو دم نفاس ، فتمتنع عن الصلاة وعن الصيام ، فإذا انتهت الأربعين وبقي معها الدم ، فإما أن يكون هذا الدم موافق لأيام حيضها فيعتبر حيضاً ، وإلا فهو دم فساد وهو ما يسمى بالاستحاضة ومتى طهرت النفساء أثناء الأربعين ، اغتسلت وصلت وصامت وصح منها ذلك ، ومتى عاد عليها الدم توقفت عن الصلاة والصيام ، ولا تقضي الأيام التي صامتها أثناء طهارتها وقت الأربعين ويحرم على زوجها وطؤها أثناء وجود دم الحيض والنفاس . وإذا طهرت النفساء أثناء الأربعين واغتسلت جاز لزوجها جماعها ومن كره ذلك فلا دليل لديه ، وإنما هي كراهة تنزيه .

حبوب منع خروج دم الحيض والنفاس :
هذه الحبوب سببت للنساء أمراضاً ظاهرية وباطنية ، وسببت لهن عدم انتظام في دم الحيض ، مما تسبب معه كثرة الأسئلة والاستفسارات حول هذه المواضيع المهمة والتي تتعلق بأداء الصلاة والصيام ، وكما بين كثير من الأطباء ضررها على المرأة ، وكما هو معلوم أن دم الحيض دم جبلة خلقه الله تعالى لتغذية الطفل ، وهذا أمر قد كتبه الله تعالى على بنات آدم لما فيه من مصلحة لهن ، فعلى المسلمة أن تذعن وتستسلم لأمر ربها سبحانه ولا ترهق نفسها وتوردها المهالك من أجل أن تصوم مع الناس فمتى وجد الدم تركت الصلاة والصيام ، وقضت الصيام دون الصلاة ، ومتى انقطع الدم اغتسلت وأصبحت طاهرة تصوم وتصلى وتحل لزوجها .
المقصود . . . أن من تُسبب لها تلك الحبوب ضرراً ، فلا ينبغي لها أن تستخدمها أبداً ، ومن لم تتضرر بها فلا بأس باستخدامها . والله أعلم .
5- النية :
وهذا هو الشرط الخامس من شروط صحة الصوم .
فالنية لغة : القصد أو الإرادة .
وشرعاً : قصد التقرب إلى الله تعالى بالعمل الصالح .
النية مقترنة بالعمل الاختياري الذي يعمله الإنسان ، لأن الإنسان لا يمكن أن يعمل عملاً اختيارياً بدون أن ينويه ، ولكن محلها القلب ، أما التلفظ بها فهو بدعه منكره تدل على جهل صاحبها وقلة دينه وضعف يقينه ، وإلا فمن هو الذي يريد أن يتوضأ أو يصلى ثم يتلفظ بما سيفعل من تلك العبادات فيقول مثلاً : نويت أن أتوضأ لأصلي فرض كذا أو يقول : نويت أن أصلي الصلاة الفلانية مع الإمام الفلاني ، وما شابه ذلك من الضلال والبعد عن العلم اليقيني بالدين ، إن ذلك يُعد استخفافاً بعلم الله الذي يعلم السرائر وما تخفيه الضمائر ، وفي ذات الوقت هو سوء أدب مع الله تعالى ، وانتقاص لعلمه الغيب ومعرفته بما كان وبما سيكون ، ولهذا قال الله تعالى : { قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السموات وما في الأرض والله بكل شيء عليم } [ الحجرات 16 ] .
المؤمن العاقل الفطن لا ينساق وراء الأوهام ولا الضلالات ، ولا يتبع بدع أهل الزيغ والانحلال ، ولا يسير وراء علماء السوء من الصوفية وغيرهم ممن اتبعوا الضلالة وتركوا الهدى ، وحادوا عن جادة الصواب . بل على المؤمن أن يرجع إلى دينه ويحكم الكتاب والسنة وأقوال العلماء الأجلاء الذين يتبعون الحق ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويظهر ذلك جلياً في أقوالهم وأعمالهم .
المقصود أن النية محلها القلب ولا يجوز التلفظ بها ، والنية ملازمة للعمل ، لأنه لا عمل بلا نية قال صلى الله عليه وسلم : " إنما الأعمال بالنيات " [ متفق عليه ] .
قال بعض العلماء : لو كلفنا الله عملاً بلا نية ، لكان ذلك من تكليف ما لا يُطاق .
وجوب النية :
قال ابن هيرة : " واتفقوا على وجوب النية للصوم المفروض في شهر رمضان وأنه لا يجوز إلا بنية " [ الإفصاح 3/ 84 ] . ووقت وجوب النية جميع الليل ، ولو تسحر من الليل كفى ذلك ، لأنه لم يتسحر إلا من أجل الصوم .
وقد اختلف العلماء في وجوب النية لكل يوم من أيام الصيام ، فمنهم من قال : تكفي نية أول يوم من رمضان ، بأن ينوي صيام الشهر كاملاً من أول ليلة ، ما لم يقطع ذلك عذر كالمسافر والحائض والنفساء والمريض وماشابه ذلك ، أو أن يقطع النية ، ففي تلك الأحوال يجب عليه أن يجدد النية للصوم مرة أخرى .
ومن العلماء من قال : لا بد لكل يوم من نية خاصة به .
وعموماً فالذي ينبغي أن يعيه المؤمن ويتفهمه والذي يمكن جمعه من أقوال العلماء أن المسلم لو لم ينوي الصيام كل ليلة ، فهو بأكله لأكلة السحر وإعداده للسحور استعداد للصوم كل ذلك قائم مقام النية ، لأنه لا يفعل ذلك إلا وهو عازم على الصوم ، وهذا العزم هو النية كمن توضأ لصلاة الظهر مثلاً ، فهو في نيته أن يتوضأ لأداء صلاة الظهر ، فلو صلى الظهر وبقي على طهارته حتى صلى العصر والمغرب والعشاء فلا يجب عليه تجديد نية الوضوء للصلوات الأخرى بل تكفي النية الأولى في الوضوء وهي رفع الحدث من أجل أداء الصلاة والصلوات ، والله تعالى أعلم .
ومن قالوا بأنه لا بد لكل يوم نية ، عللوا بأن كل يوم عبادة مستقلة .
ومن قالوا تكفي نية واحدة للشهر كله ، عللوا بأن ما يشترط فيه التتابع تكفي النية في أول ما لم يقطعه لعذر فيستأنف النية .
والأصح في ذلك أنه تكفي نية واحدة للشهر كله لما عللنا به سابقاً ، ولأن المسلمين جميعهم لو سئلوا عن صيام الشهر ـ شهر رمضان ـ لقالوا جميعاً أننا نوينا صوم الشهر كله من أول يوم حتى آخر يوم ، ولأن ذلك أرفق بالمسلمين ، لأنه لو كان لكل يوم نية خاصة به ، لوقع الكثير من الصائيمين في ضيق وحرج ولكثرت الأسئلة والاستفسارات عن النية ووجوبها وحكم تعيينها ، مما قد يضطر الكثير من ضعفاء الإيمان وجهلة الناس بالفطر في رمضان بغير سبب ولا مسوغ شرعي ، لا لشيء إلا لأنه لم يبيت النية لذلك اليوم ، فتحصل بذلك مفاسد عظيمة وعواقب وخيمة فكان الأرفق بالمسلمين والأسهل لهم أن نية أول الشهر كافية للشهر كله ، وهذا القول تطمئن له النفس وتستأنس به ، وذلك لأن الإنسان لن يقوم من أجل السحور أو لأداء صلاة الفجر أو يأكل قبل أن ينام إلا وهو في نيته صوم يوم الغد أياً كان ذلك اليوم .
ولكن لو قلنا أن النية تجب لكل يوم ، فقد ينام إنسان في رمضان بعد العصر ولا يستيقظ إلا بعد الفجر من الغد ، فعلى ذلك لم يصح صوم ذلك اليوم لأنه لم ينوه ، وعلى القول الراجح صومه صحيح لأنه نوى الصيام من أول الشهر وكفى ذلك ، فبذلك يتضح صحة هذا القول ، والعلم عند الله تعالى .
تعيين النية :
وهذا أمر اختلف فيه العلماء أيضاً وهو ما ذكره الوزير بن هبيره بقوله : " واختلفوا في تعيينها ـ أي النية " [ الافصاح 3 / 85 ] والمقصود بتعيين النية : أي أن ينوي أن ذلك الذي سيصومه هو من رمضان ، أو عن كفارة أو عن نذر ، أو عن قضاء رمضان أو ما شابه ذلك .
ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " إنما لكل امرئ ما نوى " [ متفق عليه ] .
وقوله صلى الله عليه وسلم : " من لم يُجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له " [ أخرجه أبو داود والنسائي والترميذي بسند صحيح ] .
وقال صلى الله عليه وسلم : " من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له " [ أخرجه النسائي والبيهقي وهو صحيح بما قبله ] .
وتبييت النية مخصوص بصيام الفريضة دون النافلة ، فالنافلة يجوز أن ينويها الإنسان من النهار قبل الزوال وبعده وله أجر ذلك من حين نواه بشرط عدم وجود المفطرات قبل النية لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها في غير رمضان فيقول : " هل عندكم شيء ؟ وإلا فإني صائم " [ أخرجه مسلم ] فدل ذلك على وجوب تبييت النية قبل الفجر في صوم الفريضة دون النافلة .
والأفضل : الصوم بنية معينة مبيته للخروج من الخلاف . [ الموسوعة الفقهية 28 / 24 ] .
وقت النية :
الحنابلة والشافعية : يرون أن وقت النية للصيام جميع الليل ، أي من بعد غروب الشمس إلى قبل طلوع الفجر ، فكل ذلك الوقت وقت للنية . ودليل ذلك الأدلة السالفة الذكر .
وهذا إذا كان الصوم فرضاً ، أما إذا كان الصوم نفلاً فيجوز أن ينويه في أي وقت من الليل أو النهار لحديث عائشة السابق .
فوائد مهمة تتعلق بالنية :
1- من ترددت نيته في الصوم فسد صومه ، فإن قال : أنا صائم غداً إن شاء الله متردداً في صومه ، فإنه لا يصح صوم ذلك اليوم حتى ينويه جازماً به أو تعليقاً بالمشيئة لتحقيق مراده ، ويكون ذلك قبل الفجر ، وإلا فسد صوم ذلك اليوم .
2- من نام ليلة الثلاثين من شعبان وهو غير موقن بدخول رمضان فيجب أن يبيت النية إن كان غداً رمضان فهو صائم ، والتردد هنا تردد في دخول الشهر وثبوته ، وليس في تعيين النية يعني أنه جازماً إن كان غداً رمضان فإنه صائم وإلا فلا .
أما لو قال في نفسه ليلة الواحد من رمضان يمكن أن أصومه غداً ويمكن ألا أصومه ، فلا يصح صومه لأنه متردد في نيته .
وكذلك في نهاية شهر رمضان ليلة الثلاثين يكون التردد في بقاء شهر رمضان من عدمه لا في النية .
3- من صام وأثناء النهار نوى الفطر بقلبه فإن صومه يفسد وعليه القضاء إن كان فرضاً . أما إن كان نفلاً فالمتطوع أمير نفسه إن نوى الفطر أفطر ، وإن نوى الصوم من النهار بعد نية الفطر وقبل أن يفطر حقيقة حُسبت له نيته الثانية وهي الصوم .
4- الصيام المعين لا بد فيه من النية المبيتة من الليل ، كصيام ستة أيام من شوال ويوم عرفه ويوم عاشوراء وغيرها ، أما النفل فتجوز فيه النية من الليل والنهار ويُحسب له الأجر من بداية نيته .
5- من نوى أنه متى وجد طعاماً أو شراباً أكل وشرب فسد صومه وبطل فإن كان في رمضان فيلزمه الإمساك والقضاء وإن كان نفلاً بطل صومه ولا يلزمه الإمساك .
6- الأحوط للمسلم أن يبيت النية لصيام كل يوم من رمضان خروجاً من خلاف العلماء والله أعلم .
7- لا يضر الأكل والجماع بعد النية ما دام في الليل ، لأنه لم يتلبس بالعبادة .
8- إذا نام بعد غروب الشمس وهو ينوي الصيام من الغد فلا يجب عليه تجديد النية لو استيقظ من الليل .
صوم الصبيان :
قال عمر رضي الله لنشوان في رمضان ، ويلك ! وصبياننا صيام ؟ فضربه [ أخرجه البخاري ] .
وعن الرُّبَيِّع بن مُعَوِّذ ، قالت : أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار : " من أصبح مفطراً فليتم بقية يومه ، ومن أصبح صائماً فليصم " قالت : فكنا نصومه بعد ، ونصوِّم صبياننا ، ونجعل لهم اللعبة من العهن ـ الصوف ـ ، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار . [ أخرجه البخاري ومسلم ] .
دل الحديثان على مشروعية تعويد الأطفال على الصيام لمن لا يؤثر عليه ، حتى يطيقونه ، فمن بلغ منهم السابعة من عمره فعلى وليه أن يعوده على الصيام حتى يطيقه فيما بعد ، وليكن ذلك بالتدريج ، فمثلاً اليوم الأول يصوم جزءاً من النهار ، وفي اليوم الثاني كذلك ، وفي اليوم الثالث نصف النهار ، وهكذا حتى يتعود الطفل على الصيام ويألفه ، وعلى ولي الأمر من أب أو أم أن يستخدموا اللعب والقصص مع الأطفال حتى ينسوا الرغبة إلى الأكل والشرب ، ولهذا جاء في بعض روايات مسلم قالت : فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم . وبهذا يطيق الصغير الصيام ويعتاده ، لكن لا يكون ذلك من باب الواجب ، فلا يجب الصيام إلا على من بلغ ، أما ما قبل ذلك فحال السلف الصالح تعويد الصبيان على الصيام ، فالصغير غير مكلف ولكن يعود على الصيام من باب التمرين [ فتح الباري بتصرف 4/256 ] .
أما من لا يستطيع الصوم فلا يجبر عليه حتى يطيقه ، ويعلم وليه بذلك ، بأن يتركه فترة من الزمن بلا أكل ولا شرب فيرى مدة تحمله ، ومتى يطلب الطعام والشراب ، فمتى طلبه كانت تلك الفترة هي الفترة التي يستطيع الصغير تحملها ، وقد يزيد الولي في ذلك مما لا يضر بالصغير ، حتى يعتاد الصوم ويطيقه .
وبما أن الصيام ركن عظيم من أركان الإسلام ، وقد تخفى كل أحكامه أو جلّها عن الكثير من المسلمين فقد رأيت أن أكتب جملةً من تلك الأحكام التي قد يجهلها أكثر الناس اليوم ، حتىّ يسهل عليهم مراجعتها وتصفحها وقت الحاجة ، فتكون عوناً لهم بعد الله تعالى في أداء هذا الركن العظيم على علم وبصيرة ، ومن تلك الأحكام الرمضانية ما يلي :
الحكم الأول : بدء صيام اليوم ونهايته :
يتبين هذا الأمر جليّاً بأدلته الشرعية من الكتاب والسنة ، فاماّ من الكتاب فقوله تعالى : { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم اتموا الصيام إلى الليل } [ البقرة 187 ] .
هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين ، ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام ، فإنه كان إذا أفطر أحدهم ، إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك ، فمتى نام أو صلّى العشاء ، حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة ، فوجدوا من ذلك مشقةً كبيرةً ، فنزلت هذه الآية ، ففرحوا بها فرحاً شديداً ، حيث أباح الله لهم الأكل والشرب والجماع في الليل متى شاء الصائم إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل .
فبينت الآية الكريمة بداية يوم الصوم ونهايته ، فبدايته : من طلوع الفجر الثاني ، ونهايته : إلى غروب الشمس .
عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : " كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائماً فحضر الإفطار فنام قبل أن يُفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي ، وإن قيس بن صِرمَة الأنصاري كان صائماً ، فلماّ حضر الإفطار أتى إمرأته فقال لها : أعندك طعام ؟ قالت : لا ، ولكن انطلق فأطلب لك ، وكان يومه يعمل ، فغلبته عيناه ، فجاءت إمرأته ، فلماّ رأته قالت : خيبة لك ، فلماّ انتصف النهار غشي عليه ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فنزلت هذه الآية " أحلّ لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم " ، ففرحوا بذلك فرحاً شديداً ، ونزلت " وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر " .
فكانت منّة من الله عظيمة ، ومنحة كبيرة ، فهي تحدد معالم يوم الصائم ، إبتداءه وانتهاءه ، فيبدأ : من تبيُن الفجر إلى إدبار النهار ، وإقبال الليل وتواري قرص الشمس في الحجال .
الحكم الثاني : الفجر فجران :
قد يحصل على بعض الناس خلط بين الفجر الصادق والفجر الكاذب ، ولا شك أنه ينبغي على المسلم أن يتحرّى الصواب في ذلك ، فمن عرف الحق أخذ به ، فالحق أحق أن يُتبع .
ومن اختلط عليه الأمر ، فقد جاءه العلم على لسان أفضل البشر ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الفجر فجران ، فأماّ الأول لا يُحرم الطعام ، ولا يُحل الصلاة ، وأماّ الثاني ، فإنه يُحرم الطعام ، ويُحل الصلاة " [ رواه ابن خزيمة والحاكم والدار قطني والبيهقي بإسنادٍ صحيح ] .
وعن سمرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يغرنّكم أذان بلال ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير " [ رواه مسلم ] .
وعن طلق بن علي : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كلوا واشربوا ولا يغرنّكم الساطع المُصَعّد ، وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر " [ رواه أحمد والترمذي وأبو داود وغيرهم وسنده صحيح ] .
فعُلم من ذلك أن الفجر ، فجران :
1_ الفجر الكاذب : وهو البياض المستطيل الساطع المُصَعّد كذنب السرحان ، فهذا الفجر لا يحل صلاة الصبح ، ولا يحرم الطعام على الصائم .
2_ الفجر الصادق : وهو الأحمر المستطير المعترض على رؤوس الشِعاب والجبال ، المنتشر في الطرق والسكك والبيوت ، فهذا الفجر هو الذي يحل صلاة الفجر ، ويحرم الطعام على الصائم ، وهو الذي تتعلق به أحكام الصيام والصلاة ، فإذا ظهر ضوء الفجر واعترض في الأُفق على الشِعاب ورؤوس الجبال ، وكأنه خيط أبيض ، وظهر من فوقه خيط أسود هو بقايا الظلام الذي ولّى مدبراً ، فهذا هو الفجر الصادق الذي دلّت عليه الآية السابقة .
الحكم الثالث : غروب الشمس والفطر :
يتعين على الصائم أن يتحرى غروب الشمس ، ليحفظ صومه من البطلان ، ويظهر ذلك واضحاً جليًّا في قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا أقبل الليل من هاهنا ، وأدبر النهار من هاهنا ، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم " [ رواه البخاري ومسلم ] .
فإذا غاب قرص الشمس كاملاً وظهر أول الظلام فقد أفطر الصائم .
والعبرة ببدء الصوم وانتهائه الرؤية البصرية ، لأنها هي السنة التي جاءت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى .
أماّ الاعتماد على التقاويم التي هي من صنع المنجمين أو استعمال الآلات الفلكية ، فهذا فيه بعدٌ عن الدين واتباع المنحلّين ، مما ظهر أثره جلياً على المسلمين من ابتعادهم عن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وأمره بالصوم والفطر على الرؤية لا على غيرها ، مماّ زاد الشر بين المسلمين ، وقل فيهم الخير ، فهذه التقاويم من صنع البشر وأي بشر ، ومعلوم أن الإنسان بطبيعته كثير الزلل والخطأ .
فهذه المفكرات والتقاويم لا تخلوا من تقديم أو تأخير أو تضارب يقع معه المسلم في حيرةٍ من أمر دينه ، وأمر صومه وفطره ، فعلى المسلم أن يتحرى غروب الشمس الكامل للإفطار ، وهذه هي السنة التي يجب علينا معاشر المسلمين التمسك بها والعض عليها بالنواجذ .

كما ذكرت في بداية الموضوع أن هناك جملة من الأحكام الرمضانية التي قد تخفى على الكثير من المسلمين ، فعملت جهدي وطاقتي لعرض شيء منها ، لقصد التسهيل والتيسير ما استطعت ، وأسأل الله تعالى أن يكتب لذلك العمل التوفيق والسداد ، وأن يجعله خالصاً لوجه سبحانه ، والله أعلم وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ، والحمد لله رب العالمين .
كتبه
يحيى بن موسى الزهراني
إمام الجامع الكبير بتبوك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
السيدمحمدعبدالدايم
°¨¨™¤¦ مشرف القسم الاسلامي ¦¤™¨¨°
السيدمحمدعبدالدايم


عدد المساهمات : 928
نقاط : 1704
تاريخ التسجيل : 25/11/2009

فقهيات رمضانية Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقهيات رمضانية   فقهيات رمضانية I_icon_minitimeالأربعاء يوليو 20, 2011 6:05 pm

أشياء لا تـفسـد الصوم
لسماحة الإمام
عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله
والفقيه العلامة
محمد بن عثيمـين رحمه الله

الحمد لله رب العلمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .. أما بعد.
فإنه يكثر السؤال مع دخول كل رمضان عن أشياء تقع للمسلم في حياته اليومية وهي لا تفطر ولله الحمد. فبين يديك ـ أخي المسلم ـ هذه الفتاوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وسماحة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .
سؤال: إذا احتلم الصائم في نهار رمضان هل يبطل صومه أم لا؟ وهل تجب عليه المبادرة بالغسل؟
الجواب: الاحتلام لا يبطل الصوم؛ لأنه ليس باختيار الصائم، وعليه أن يغتسل غسل الجنابة. إذا رأى الماء وهو المني.
ولو أحتلم بعد صلاة الفجر وأخر الغسل إلى وقت صلاة الظهر فلا بأس.. وهكذا لو جامع أهله في الليل ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، لم يكن عليه حرج في ذلك، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنباً من جماع ثم يغتسل ويصوم.. وهكذا الحائض والنفساء لو طهرتا في الليل ولم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليهما بأس في ذلك وصومهما صحيح.. ولكن لا يجوز لهما ولا للجنب تأخير الغسل أو الصلاة إلى طلوع الشمس، بل يجب على الجميع البدار بالغسل قبل طلوع الشمس حتى يؤدوا الصلاة في وقتها.
وعلى الرجل أن يبادر بالغسل من الجنابة قبل صلاة الفجر حتى يتمكن من أداء الصلاة في الجماعة .. والله ولي التوفيق.
سؤال: كنت صائماً ونمت في المسجد وبعدما استيقظت وجدت أني محتلم، هل يؤثر الاحتلام في الصوم علماً بأنني لم أغتسل وصليت الصلاة بدون غسل. ومرة أخرى أصابني حجر في رأسي وسال الدم منه هل أفطر بسبب الدم؟ وبالنسبة للقيء هل يفسد الصوم أم لا؟ أرجو إفادتي.
الجواب: الاحتلام لا يفسد الصوم؛ لأنه ليس باختيار العبد ولكن عليه غسل الجنابة إذا خرج منه مني؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك أجاب بأن على المحتلم الغسل إذا وجد الماء يعني المني، وكونك صليت بدون غسل هذا غلط منك ومنكر عظيم، وعليك أن تعيد الصلاة مع التوبة إلى الله سبحانه، والحجر الذي أصاب رأسك حتى أسال الدم لا يبطل صومك، وهذا القي الذي خرج منك بغير اختيارك لا يبطل صومك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء" رواه أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح .
سؤال: هل خروج المذي لأي سبب كان، يفطر الصائم أم لا؟
الجواب: لا يفطر الصائم بخروجه منه في أصح قولي العلماء.
سؤال: ما حكم أخذ الصائم الحقنة الشرجية للحاجة؟
الجواب: حكمها عدم الحرج في ذلك إذا احتاج إليها المريض في أصح قولي العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه ـ رحمه الله ـ وجمع كثير من أهل العلم لعدم مشابهتها للأكل والشرب.
سؤال: ما حكم استعمال الإبر التي في الوريد والإبر في العضل.. وما الفرق بينهما للصائم؟
الجواب: بسم الله والحمد لله.. الصحيح أنهما لا يفطران، وإنما التي تفطر هي إبر التغذية خاصة، وهكذا أخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم؛ لأنه ليس مثل الحجامة، أما الحجامة فيفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح أقوال العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أفطر الحاجم والمحجوم" .
سؤال: إذا حصل للإنسان ألم في أسنانه،وراجع الطبيب، وعمل له تنظيفاً أو حشواً أو خلع أحد أسنانه، فهل يؤثر ذلك على صيامه؟ ولو أن الطبيب أعطاه إبرة لتخدير سنة، فهل لذلك أثر على الصيام؟
الجواب: ليس لما ذكر في السؤال أثر في صحة الصيام،بل ذلك معفو عنه، وعليه أن تحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم، وهكذا الإبرة المذكورة لا أثر لها في صحة الصوم لكونها ليس في معنى الأكل والشرب.. والأصل صحة الصوم وسلامته.
سؤال: هل يجوز للصائم أن يستعمل معجون الأسنان وهو صائم في نهار رمضان؟
الجواب: لا حرج في ذلك مع التحفظ عن ابتلاع شيء منه، كما يشرع استعمال السواك للصائم في أول النهـار وآخره، وذهـب بعض أهل العـلم إلى كـراهة السـواك بعـد الـزوال، وهـو قـول مـرجوح والصواب عدم الكراهة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب" أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها. ولقوله صلى الله عليه وسلم: " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" متفق عليه. وهذا يشمل صلاة الظهر والعصر، وهما بعد الزوال. والله ولي التوفيق.
سؤال: استعمال قطرة العين في نهار رمضان هل تفطر أم لا؟
الجواب: الصحيح أن قطرة العين لا تفطر، وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم، حيث قال بعضهم: إنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر. والصحيح أنها لا تفطر مطلقاً، لأن العين ليست منفذاً، لكن لو قضى احتياطاً وخروجاً من الخلاف من وجد طعمها في الحلق فلا بأس، وإلا فالصحيح لا تفطر سواء كانت في العين أو في الأذن.
سؤال: أنا رجل مصاب بمرض الربو، وقد نصحني الطبيب باستخدام العلاج بواسطة البخاخ عن طريق الفم، فما حكم استعمالي هذا العلاج حال صومي رمضان؟ جزاكم الله خيراً.
الجواب: بسم الله والحمد الله، حكمه الإباحة إذا اضطررت إلى ذلك؛ لقول الله عز وجل: {وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه}[الأنعام: 119] ، ولأنه لا يشبه الأكل والشرب فأشبه سحب الدم للتحليل، والإبر غير المغذية.
سؤال: يوجد في الصيدليات معطر خاص للفم، وهو عبارة عن بخاخ. فهل يجوز استعماله خلال نهار رمضان لإزالة الرائحة من الفم؟
الجواب: لا نعلم بأساً في استعمال ما يزيل الرائحة الكريهة من الفم في حق الصائم وغيره إذا كان ذلك طاهراً مباحاً.
سؤال: ما حكم استعمال الكحل وبعض أدوات التجميل للنساء خلال نهار رمضان، وهل تفطر هذه أم لا ؟
الجواب: الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقاً، ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم، وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والأدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهرة الجلد، ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك،مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر الوجه،والله ولي التوفيق.
سؤال: هل القيء يفسد الصوم؟
الجواب: كثيراً ما يعرض للصائم أموراً لم يتعمدها، من جراح، أو رعاف، أو قيء، أو ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره، فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء".
سؤال: ما حكم بلع الريق للصائم؟
الجواب: لا حرج في بلع الريق، ولا أعلم في ذلك خلافاً بين أهل العلم لمشقة أو تعذر التحرز منه، أما النخامة والبلغم فيجب لفظهما إذا وصلتا إلى الفم، ولا يجوز للصائم بلعهما لإمكان التحرز منها، وليسا مثل الريق، وبالله التوفيق.
سؤال: هل يجوز استعمال الطيب، كدهن العود والكولونيا والبخور في نهار رمضان؟
الجواب: نعم يجوز استعماله بشرط ألا يستنشق البخور.
سؤال: رجل صائم اغتسل وبسبب قوة ضغط الماء دخل الماء إلى جوفه من غير اختياره فهل عليه القضاء؟
الجواب: ليس عليه قضاء لكونه لم يتعمد ذلك، فهو في حكم المكره والناسي.
سؤال: هل اغتياب الناس يفطر في رمضان؟
الجواب: الغيبة لا تفطر الصائم وهي ذكر الإنسان أخاه بما يكره وهي معصية، لقول الله عز وجل: {ولا يغتب بعضكم بعضا}[الحجرات: 12]، وهكذا النميمة والسب والشتم والكذب كل ذلك لا يفطر الصائم، ولكنها معاصي يجب الحذر منها واجتنابها من الصائم وغيره، وهي تجرح الصوم وتضعف الأجر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه"رواه الإمام البخاري في صحيحه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل أني صائم"متفق عليه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
سؤال: ما الحكم إذا خرج من الصائم دم كالرعاف ونحوه، وهل يجوز للصائم التبرع بدمه أو سحب شيء منه للتحليل؟
الجواب: خروج الدم من الصائم كالرعاف والاستحاضة ونحوهما لا يفسد الصوم. وإنما يفسد الصوم الحيض والنفاس والحجامة.
ولا حرج على الصائم في تحليل الدم عند الحاجة إلى ذلك، ولا يفسد الصوم بذلك، أما التبرع بالدم فالأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطار؛ لأنه في الغالب يكون كثيراً، فيشبه الحجامة. والله ولي التوفيق.
[مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ]
سؤال: ما الحكم إذا أكل الصائم ناسياً؟ وما الواجب على من رآه؟
الجواب: من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم فإن صيامه صحيح، لكن إذا تذكر فيجب عليه أن يقلع، حتى إذا كانت اللقمة أو الشربة في فمه فإنه يجب عليه أن يلفظها، ودليل تمام صومه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من حديث أبي هريرة: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه" ولأن النسيان لا يؤاخذ به المرء في فعل محظور لقوله ـ تعالى ـ: {ربنا لا تؤاخذنآ إن نسينآ أو أخطأنا} [البقرة: 286] فقال الله ـ تعالى ـ: "قد فعلت".
أما من رآه فإنه يجب عليه أن يذكره؛ لأن هذا من تغيير المنكر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه" ولا ريب أن أكل الصائم وشربه حال صيامه من المنكر ولكنه يعفى عنه حال النسيان لعدم المؤاخذة، أما من رآه فإنه لا عذر له في ترك الإنكار عليه.
سؤال: ما حكم السواك والطيب للصائم؟
الجواب: الصواب أن التسوك للصائم سنة في أول النهار وفي آخره، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب". وقوله: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة".
وأما الطيب فكذلك جائز للصائم في أول النهار وفي آخره سواء كان الطيب بخوراً، أو دهناً، أو غير ذلك، إلا أنه لا يجوز أن يستنشق البخور، لأن البخـور لـه أجزاء محسوسة مشاهدة إذا استنشقه تصاعدت إلى داخل أنفه ثم إلى معدته،ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: "بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً"
سؤال: خروج الدم من لثة الصائم هل يفطر؟
الجواب: الدم الذي يخرج من الأسنان لا يؤثر على الصوم، لكن يحترز من ابتلاعه ما أمكن، وكذلك لو رعف أنفه واحترز من ابتلاعه، فإنه ليس عليه في ذلك شيء، ولا يلزم القضاء.
سؤال: إذا طهرت الحائض قبل الفجر واغتسلت بعد طلوعه فما حكم صومها؟
الجواب: صومها صحيح إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر، المهم أن تتيقن أنها طهرت، لأن بعض النساء تظن أنها طهرت وهي لم تطهر، ولهذا كانت النساء يأتين بالقطن لعائشة ـ رضي الله عنها ـ فيرينها إياه علامة على الطهر، فتقول لهن: ((لا تجعلن حتى ترين القصة البيضاء))، فالمرأة عليها أن تتأنى حتى تتيقن أنها طهرت، فإذا طهرت فإنها تنوي الصوم وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، ولكن عليها أن تراعي الصلاة فتبادر بالاغتسال لتصلي صلاة الفجر في وقتها.
وقد بلغنا أن بعض النساء تطهر بعد طلوع الفجر، أو قبل طلوع الفجر، ولكنها تؤخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر بحجة أنها تريد أن تغتسل غسلاً أكمل وأنظف وأطهر، وهذا خطأ في رمضان وفي غيره، لأن الواجب عليها أن تبادر وتغتسل لتصلي الصلاة في وقتها، ولها أن تقتصر على الغسل الواجب لأداء الصلاة، وإذا أحبت أن تزداد طهارة ونظافة بعد طلوع الشمس فلا حرج عليها، ومثل المرأة الحائض من كان عليه جنابة فلم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا حرج عليها وصومها صحيح، كما أن الرجل عليه جنابة ولم يغتسل منها إلا بعد طلوع الفجر وهو صائم فإنه لا حرج عليه في ذلك، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيصوم ويغتسل بعد طلوع الفجر صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.
سؤال: ما حكم التبرد للصائم؟
الجواب: التبرد للصائم جائز لا بأس به، وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصب على رأسه الماء من الحر، أو من العطش وهو صائم، وكان ابن عمر يبل ثوبه وهو صائم بالماء لتخفيف شدة الحرارة، أو العطش، والرطوبة لا تؤثر؛ لأنها ليس ماء يصل إلى المعدة.
سؤال: هل يبطل الصوم بتذوق الطعام؟
الجواب: لا يبطل الصوم بتذوق الطعام إذا لم يبتلعه ولكن لا يفعله إلا إذا دعت الحاجة إليه، وفي هذه الحال لو دخل منه شيء إلى بطنك بغير قصد فصومك لا يبطل.
[فتاوى أركان الإسلام للشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ]
إعداد دار ابن الأثير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المحترف
°¨¨™¤¦ نائب المدير¦¤™¨¨°
المحترف


عدد المساهمات : 1503
نقاط : 1959
تاريخ التسجيل : 24/11/2009

فقهيات رمضانية Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقهيات رمضانية   فقهيات رمضانية I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 12, 2011 7:15 pm

جزاك الله خيرا

اللهم صلي على سيدنا محمد و على اله وصحبه اجمعين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فقهيات رمضانية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
eng.atef :: القسم الاسلامي :: منتدى الفقه والعبادات-
انتقل الى: